عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن
القياس
من أركان القياس الفرع
شروط الفرع
فهرس الكتاب
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
85
جزء
1
2
3
ص - وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ، كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد ، وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها في المال .
عرض الحاشية
ش -
ومن شرائط الفرع أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم ، أو من جنسه .
[
ص:
85 ]
والأول : كقياس وجوب القصاص في النفس بالمثقل على وجوب القصاص في النفس بالمحدد ، فإن وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد .
والثاني : كقياس الولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها ، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية .
التالي
السابق
الخدمات العلمية