الأول : أن يرفع إلى الرسول واقعة مشتملة على وصف ; ليبين [ ص: 93 ] الرسول - عليه السلام - حكمها ، فيذكر الرسول - عليه السلام - حكم تلك الواقعة عقيب الرفع .
مثل واقعة الأعرابي ، فإن الأعرابي لما رفع الواقعة إلى الرسول بقوله : واقعت أهلي في نهار رمضان ، فقال الرسول - عليه السلام : أعتق رقبة .
فإن اقتران إيجاب الإعتاق بوصف الوداع ، لو لم يكن للتعليل ، لكان بعيدا من الرسول ذلك الاقتران ; لأن كل واحد من أهل اللغة يسبق فهمه إلى أن ذلك الحكم لأجل الوقاع في نهار رمضان .
[ ص: 94 ] فكأنه قيل : إذا واقعت ، فكفر .
فإن حذف من الوصف المقترن بالحكم بعض الأوصاف الذي لا مدخل له في العلية ، كورود ذلك الحكم في ذلك اليوم المعين ، وككون ذلك الشخص يسمي الإيماء : تنقيح المناط ، أي تنقيح ما ناط به حكم الشارع عن الزوائد .