ص - الثالث : السبر والتقسيم ، وهو حصر الأوصاف في الأصل ، وإبطال بعضها بدليله ، فيتعين الباقي .
ويكفي : بحثت فلم أجد ، والأصل عدم ما سواها .
[ ص: 103 ] فإن بين المعترض وصفا آخر ، لزم إبطاله لا انقطاعه ، والمجتهد يرجع إلى ظنه ، ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا ، فقطعي ، وإلا فظني .
ش - المسلك الثالث : السبر والتقسيم ، وهو حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه ، وإبطال بعضها ، فيتعين الباقي للعلية .
ولا يلزم المستدل بيان حصر الأوصاف بالترديد بين النفي والإثبات ، ولا بالإجماع ، بل يكفي أن يقال : بحثت عن الأوصاف فلم أجد غير ما ذكر ، والأصل عدم ما سواها .
فإن بين المعترض وصفا آخر ، لزم المستدل إبطال ذلك الوصف حتى يتم استدلاله ، ولا يلزم انقطاع المستدل لأنه أبطله ، وإن لم يذكره أولا .
هذا إذا كان مستدلا على غيره ، أما إذا كان مجتهدا ، فيرجع إلى ظنه ، فما غلب على ظنه حصر الأوصاف وبطلان البعض كفاه .
[ ص: 104 ] وكلما كان الحصر والإبطال قطعيين ، كان التعليل قطعيا ، وإن لم يكونا قطعيين ، أو يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا ، كان التعليل ظنيا .