صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : يجوز التعبد بالقياس ، خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة .

وقال القفال وأبو الحسين : يجب عقلا .

لنا : القطع بالجواز ، وأنه لو لم يجز ، لم يقع ، وسيأتي .


ش - ذهب جمهور المحققين إلى جواز التعبد بالقياس عقلا ، على معنى أنه يجوز أن يقول الشارع : إذا ثبت حكم في صورة ، [ ص: 142 ] ووجد صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف ، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف ، فقيسوا الصورة الثانية على الصورة الأولى ، خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة .

وقال القفال وأبو الحسين : يجب التعبد بالقياس عقلا .

واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنا نقطع بجواز التعبد به ، فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع : حرمت الخمر للإسكار ، فقيسوا كل مشارك لها في الإسكار .

وأيضا : لو لم يجز ، لم يقع ; لأن الوقوع دليل الجواز ، والتالي باطل لما سيأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية