صفحة جزء
ص - النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات ، كإيجاب الغسل وغيره بالمني دون البول ، وغسل بول الصبية ، ونضح بول الصبي ، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر ، والقتل بشاهدين دون الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق .

والجمع بين المختلفات ، كقتل الصيد عمدا أو خطأ ، والردة والزنا ، والقاتل والواطئ في الصوم ، والمظاهر في الكفارة ، استحال تعبده بالقياس .

ورد بأن ذلك لا يمنع الجواز ، لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا ، أو وجود المعارض في الأصل أو الفرع ، ولاشتراك المختلفات في معنى جامع ، ولاختصاص كل بعلة لحكم خلافه .

[ ص: 145 ]
ش - احتج النظام على امتناع التعبد بالقياس عقلا بأنه إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات ، استحال تعبد الشرع بالقياس عقلا ، والمقدم حق ، والتالي مثله .

بيان الملازمة أن القياس إنما يمكن باعتبار الجامع ، والشرع إذا لم يعتبر المثلية بين المتماثلات ، واعتبر الجمع بين المختلفات ، لزم عدم اعتبار الجامع ; لأنه لو كان الجامع معتبرا ، لزم اعتبار المثلية بين المتماثلات للجامع ، وعدم اعتبار الجمع بين المختلفات لعدم الجامع .

وإذا لم يكن الجامع معتبرا ، امتنع القياس ; وإذا امتنع القياس ، امتنع التعبد به عقلا .

أما بيان وقوع الجزء الأول من المقدم ، وهو الفرق بين المتماثلات ، فكإيجاب الغسل وغيره - كإبطال الصوم - بالمني دون غيره من البول والمذي ، وكإيجاب الغسل من بول الصبية والنضح - أي الرش - من بول الصبي ، وكإيجاب قطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، وكإيجاب الجلد بنسبة الزنا دون نسبه الكفر والقتل ، وكإيجاب القتل بالشاهدين دون إيجاب حد الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق .

وأما وقوع الجزء الثاني من المقدم ، وهو الجمع بين المختلفات ، [ ص: 146 ] كقتل الصيد عمدا أو خطأ في وجوب الضمان ، وكالردة والزنا في إيجاب القتل ، وكالقاتل والواطئ في صوم رمضان ، والمظاهر في إيجاب الكفارة .

أجاب بأن ذلك لا يمنع جواز التعبد بالقياس ; لأن الفرق بين المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما توهم جامعا للعلية ، أو لوجود معارض في الأصل له أثر في الحكم ، أو لوجود معارض في الفرع له أثر في منع الحكم ، ولجواز اشتراك المختلفات في معنى جامع يوجب اشتراكهما في الحكم ، ولجواز اختصاص كل من المختلفات بعلة لحكم مثل حكم خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية