صفحة جزء
ص - فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي .

سلمنا ، لكن يجوز أن يكون عملهم بغيرها .

سلمنا ، لكنهم بعض الصحابة .

سلمنا أن ذلك من غير نكير دليل ، ولا نسلم نفي الإنكار .

سلمنا ، لكنه لا يدل على الموافقة .

سلمنا ، لكنها أقيسة مخصوصة .

والجواب عن الأول أنها متواترة في المعنى ، كشجاعة علي رضي الله عنه .

[ ص: 158 ] وعن الثاني : القطع من سياقها بأن العمل بها .

وعن الثالث : شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة .

وعن الرابع : أن العادة تقضي بنقل مثله .

وعن الخامس : ما سبق في الثالث .

وعن السادس : القطع بأن العمل لظهورها لا لخصوصها ، كالظواهر .


ش - لما ذكر الدليل على وقوع التعبد بالقياس ، ذكر أسئلة مع الجواب ، وتقرير الأسئلة أن يقال : التعبد بالقياس قطعي ; لأنه أصل من الأصول .

والوقائع التي ذكرتم أخبار آحاد ، وهي لا تفيد القطع .

سلمنا : أنها متواترة ، لكن لا نسلم أن الصحابة عملوا في تلك الوقائع بالأقيسة ، بل عملوا بظواهر النصوص .

سلمنا أن الصحابة عملوا في تلك الوقائع بالقياس ، لكنهم بعض الصحابة ، فلا يكون عملهم حجة .

سلمنا أن عمل الصحابة من غير نكير الباقين دليل ، لكن لا نسلم نفي الإنكار ، فإنه نقل عن الصحابة تارة إنكار الرأي ، [ ص: 159 ] وأخرى إنكار القياس ، وأخرى إنكار من أثبت الحكم لا بالكتاب والسنة .

وروي عن أبي بكر أنه قال : أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ، إذا قلت في كتاب الله برأي .

وعن عمر : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي ، فضلوا وأضلوا .

وعن عمر أنه قال : وإياكم والمكايلة . قيل : وما المكايلة ؟ قال : المقايسة .

وعن شريح قال : كتب عمر بن الخطاب إلي ، وهو يومئذ من قبله قاض : اقض بما في كتاب الله ، فإن جاءك ما ليس فيه ، فاقض بما في سنة رسول الله ، فإن جاءك ما ليس فيها ، فاقض بما أجمع عليه أهل العلم ، فإن لم تجد ، فلا عليك أن تقضي .

[ ص: 160 ] وعن علي : لو كان الدين بالقياس ، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره .

ويروى عن ابن عمر ، وعن ابن عباس أنهما قالا : يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ، ويتخذ الناس رؤساء جهالا ، يقيسون الأمور برأيهم .

ويروى عن ابن مسعود أنه قال : إذا قلتم في دينكم بالقياس ، أحللتم كثيرا مما حرم الله ، وحرمتم كثيرا مما أحل الله .

وعن ابن عباس أنه قال : إن الله - تعالى - قال لنبيه : ( احكم بينهم بما أنزل الله ) ، ولم يقل : بما رأيت .

وقال : لو جعل لأحدكم أن يحكم برأيه ، لجعل ذلك لنبيه ، ولكن قيل له : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) .

قال : إياكم والمقاييس ، فإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس .

وعن ابن عمر ; السنة ما سنه الرسول ، عليه السلام ، [ ص: 161 ] لا تجعلوا الرأي سنة للمسلمين .

وعن مسروق : لا أقيس شيئا بشيء ، أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها .

وقال ابن سيرين يذم القياس ويقول : أول من قال إبليس .

وقال الشعبي : إن أخذتم بالقياس أحللتم الحرام ، وحرمتم الحلال .

فثبت بهذه الروايات تصريح الصحابة والتابعين بإنكار القياس والرأي .

سلمنا أن بعض الصحابة عمل بالقياس ، ولم ينكر أحد ، لكن عدم إنكارهم لا يدل على الموافقة ، لجواز أن يكون عدم إنكارهم للخوف ، أو لغير ذلك من الاحتمالات .

سلمنا أن سكوتهم يدل على الموافقة ، لكنها أقيسة مخصوصة ، ولا يلزم منه الإجماع على العمل بكل قياس .

[ ص: 162 ] أجاب عن الأول بأن هذه الأخبار وإن كانت آحادا في التفاصيل ، إلا أنها متواترة في المعنى ; لأن القدر المشترك بينها - وهو العمل بالقياس - متواتر ، كشجاعة علي وسخاوة حاتم .

وعن الثاني أن سياق تلك الأخبار وقرائن الأحوال ، دل قطعا بأن عملهم بالقياس في تلك الوقائع لا بالنص ; لأن عملهم لو كان بالنص لأظهروه . ولو أظهروه لاشتهر ، ولو اشتهر لنقل إلينا . ولما لم يكن كذلك ، علمنا أنهم ما عملوا في تلك الوقائع بالنص .

وعن الثالث أن شياع العمل بالقياس وتكريره قاطع عادة بأن عدم إنكارهم بسبب الموافقة .

وعن الرابع أن العادة تقضي بأنه لو أنكر من بعضهم ، لنقل ، ولما لم ينقل ، دل على أنهم لم ينكروا .

أو الإنكار في الصور الذي ذكرتم إنما كان بالنسبة إلى من ليس له مرتبة الاجتهاد والاستنباط ، وفي قياس أخل شرط صحته ، جمعا بين النقلين ; لأن هؤلاء الذين رويتم عنهم المنع من القياس هم الذين دللنا على تجويزهم العمل بالقياس ، فلا بد من التوفيق .

وعن الخامس : ما سبق في الثالث .

وعن السادس : أن العمل بالأقيسة المخصوصة ليس لأجل خصوصها ، كالظواهر ، فإن العمل بها ليس لأجل خصوصها ، بل [ ص: 163 ] لأجل أنها من الأدلة الظاهرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية