صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس .

[ ص: 166 ] وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي : يكفي .

وقال البصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها .

لنا : القطع بأن من قال : أعتقت غانما لحسن خلقه ، لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق .


ش - اختلفوا في أنه إذا نص الشارع على علة الحكم ، هل يكفي في تعدي الحكم من المحل المنصوص عليه إلى غيره ، دون ورود التعبد بالقياس أم لا ؟

والمختار عن المصنف أنه لا يكفي ذلك ، بل لا بد من ورود التعبد بالقياس .

وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي : إنه يكفي ذلك بدون ورود التعبد بالقياس .

وقال البصري : إنه يكفي ذلك في علة التحريم ، لا غيرها من علة الوجوب والندب والإباحة والكراهة .

واحتج المصنف على المذهب المختار بأنا نقطع أن من قال : أعتقت غانما لحسن خلقه ، لا يقتضي عتق غير غانم من عبيده ; لكونهم حسني الخلق .

[ ص: 167 ] ولو كان التنصيص على علة الحكم كافيا في تعدية الحكم من المحل المنصوص على علته إلى غيره ، بدون ورود التعبد بالقياس ، لاقتضى ذلك عتق غير غانم من حسني الخلق ; لأنه حينئذ بمنزلة قوله : أعتقت كل عبد لي حسن خلقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية