والمختار عن المصنف أنه لا يكفي ذلك ، بل لا بد من ورود التعبد بالقياس .
وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي : إنه يكفي ذلك بدون ورود التعبد بالقياس .
وقال البصري : إنه يكفي ذلك في علة التحريم ، لا غيرها من علة الوجوب والندب والإباحة والكراهة .
واحتج المصنف على المذهب المختار بأنا نقطع أن من قال : أعتقت غانما لحسن خلقه ، لا يقتضي عتق غير غانم من عبيده ; لكونهم حسني الخلق .
[ ص: 167 ] ولو كان التنصيص على علة الحكم كافيا في تعدية الحكم من المحل المنصوص على علته إلى غيره ، بدون ورود التعبد بالقياس ، لاقتضى ذلك عتق غير غانم من حسني الخلق ; لأنه حينئذ بمنزلة قوله : أعتقت كل عبد لي حسن خلقه .