ص - ( مسألة ) : القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية .
لنا : إن الدليل غير مختص ، وقد حد في الخمر بالقياس .
وأيضا : الحكم للظن ، وهو حاصل كغيره .
ش - الحدود والكفارات يجري فيها القياس ، أي تثبت بالقياس عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وأكثر الأصوليين ، خلافا للحنفية .
واحتج المصنف على إجراء القياس فيها بأن الدليل الدال على كون القياس حجة ، غير مختص ببعض الصور دون بعض ، فيشمل الحدود والكفارات وغيرها .
وأيضا : قد وقع القياس في حد الخمر ، فإنه قال على أنه [ ص: 172 ] إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فحدوه حد القذف . فقاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، فيكون إجماعا على ثبوت الحد بالقياس .
وأيضا : الحكم إنما هو لأجل الظن ، وهو حاصل في الحد ، كما هو حاصل في غير الحد ، فيكون الظن مفيدا للحكم في الحد أيضا .
والقياس مفيد للظن ، فيكون القياس مفيدا للحكم في الحد .