وذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى خلافه ، وصورته أن اللواط سبب للحد قياسا على الزنا ، واحتج المصنف على المذهب المختار بوجهين :
الأول : أنه لو صح القياس في الأسباب ، لصح القياس بالوصف المرسل ، والتالي باطل بالاتفاق .
بيان الملازمة أن وصف الفرع كاللواط مثلا مرسل ; لأن الفرض تغاير الوصفين ، أعني وصف الفرع الذي هو اللواط ، ووصف الأصل الذي هو الزنا ، وقد شهد أصل باعتبار وصف الزنا ، ولم يشهد أصل باعتبار وصف اللواط ، فيكون مرسلا .
وفيه نظر ; لأن تغاير الوصفين لا يوجب عدم شهادة أصل باعتبار وصف اللواط .
وذلك لأن اللواط قيس على الزنا في السببية لمعنى أوجب في [ ص: 175 ] الزنا ، وهو موجود في اللواط . وذلك المعنى شهد له أصل باعتباره حيث جعل الزنا سببا .
الثالث : لا يخلو إما أن يكون بين الوصفين جامع أو لا ، فإن كان بينهما جامع ، فلا يخلو من أن يكون الجامع حكمة على تقدير صحة القول بكون الجامع حكمة أو ضابطا للحكمة .
وعلى التقديرين اتحد السبب والحكم في كونهما معلولي الحكمة ; لأن الحكمة التي بها يكون الوصف سببا هي الحكمة التي لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف ثابتا ، فيكون الحكمة أو الضابط لها مستقلا بإثبات الحكم ، ولا حاجة إلى الوصف الذي جعل سببا للحكم ، وإن لم يكن بين الوصفين جامع يكون القياس فاسدا .