[ ص: 182 ] وجوابه الطعن ، أو منع الظهور ، أو التأويل ، أو القول بالموجب أو المعارضة بمثله ، فيسلم القياس ، أو يبين ترجيحه مع النص بما تقدم ، مثل : ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية ، فيورد : ( ولا تأكلوا ) .
فيقول : مئول بذبح عبدة الأوثان بدليل " ذكر الله على قلب المؤمن ، سمى أو لم يسم " ، أو بترجيحه لكونه مقيسا على الناسي المخصص باتفاق . فإن أبدي فارق فهو من المعارضة .
ش - الاعتراض الثاني : فساد الاعتبار ، وهو أن يكون القياس صحيحا في مقدماته ، لكن يكون مخالفا للنص في مقتضاه .
وإنما سمي بفساد الاعتبار ; لأن فساده من جهة الاعتبار فقط ; لكونه صحيحا في مقدماته .
وتوجيه سؤال المعترض أن يقال : هذا القياس لا يمكن اعتباره في إثبات الحكم به ; لكونه مخالفا للنص .
وجواب المستدل بالطعن في النص ، إن كان قابلا للطعن ، بأن يكون من باب الآحاد .
[ ص: 183 ] وإن لم يكن النص قابلا للطعن ; لكونه من القرآن أو خبر المتواتر ، فيمنع ظهور النص في نقيض مقتضى القياس إن أمكن . وإن لم يمكن لظهوره فيه فتأويل النص على وجه لا يكون مخالفا للقياس إن أمكن .
وإن لم يمكن تأويله على هذا الوجه ، فجوابه بالقول بالموجب إن أمكن ، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ، وهو على أقسام ، كما سيأتي .
وإن لم يمكن ، فجوابه المعارضة بنص آخر مثل نص المعترض ، فيسلم القياس من المعارض .
وإن لم يكن المعارضة بنص آخر ، فجوابه أن يبين المستدل ترجيح القياس على النص بما تقدم من مرجحات القياس على النص في خبر الواحد ، مثال ذلك : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حل المذبوح الذي ترك التسمية عليه قصدا : ذبح صدر من أهله في محله ، فيحل قياسا على ذبح ناسي التسمية .
[ ص: 184 ] فيقول المستدل : هذا النص مئول بذبح عبدة الأوثان لا ذبح المؤمن ، أي لا تأكلوا ذبح عبدة الأوثان .
وإنما أول هذا لوجهين :
الأول : أن المؤمن ذاكر لاسم الله ، لقوله - عليه السلام : " ذكر الله على قلب المؤمن ، سمى أو لم يسم " .
الثاني : أن المقيس ، أي ذبح التارك قصدا راجح على محل الوفاق أي ذبح الناسي ; لأن التارك قصدا على صدد التسمية ، بخلاف الناسي ، وذبح الناسي مخصص عن النص بالاتفاق ، فذبح التارك قصدا أولى بأن يخصص لكونه راجحا ، فيئول النص بعبدة الأوثان ، فإن أبدى المعترض فارقا بين المقيس عليه والمقيس ، بأن [ ص: 185 ] يقول : الناسي لم يقصر ، بخلاف تارك التسمية بالقصد ، فهو من قبيل المعارضة في الأصل أو الفرع ، لا من قبيل فساد الاعتبار ، فيكون سؤالا آخر .