ص - الرابع : منع حكم الأصل ، والصحيح : ليس قطعا للمستدل بمجرده ; لأنه كمنع [ ص: 188 ] مقدمة ، كمنع العلية في العلة ووجودها ، فيثبتها باتفاق .
وقيل : ينقطع لانتقاله .
واختار nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي - رحمه الله اتباع عرف المكان .
وقال الشيرازي : لا يسمع ، فلا يلزم دلالة عليه ، وهو بعيد ; إذ لا تقوم الحجة على خصمه مع منع أصله .
والمختار : لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة ، بل له أن يعترض ; إذ لا يلزم من صورة دليل صحته .
قالوا : خارج عن المقصود الأصلي .
قلنا : ليس بخارج .
ش - الاعتراض الرابع : منع المعترض حكم الأصل ، مثاله : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في عدم إزالة الخبث بالخل : مائع لا يرفع الحدث ، فلا يزيل الخبث ، قياسا على الدهن . فيقول المعترض : لا نسلم أن الدهن لا يزيل الخبث .
[ ص: 189 ] وقد اختلفوا في أن المستدل هل ينقطع بهذا المنع ، أم لا ؟
والصحيح عند المصنف أن المستدل لا ينقطع بمجرد هذا المنع ; لأن المعترض بهذا المنع منع مقدمة من مقدمات القياس ، فإن حكم الأصل مقدمة من مقدمات القياس ، فكما أن المستدل لا ينقطع بمنع غيرها من المقدمات ، كمنع العلية في العلة ، أي كمنع علية الوصف الجامع ، وكمنع وجود العلة في الفرع ، بل له أن يثبتها بعد المنع بالدليل بالاتفاق . فكذلك له أن يثبت حكم الأصل بالدليل بعد المنع .
وقيل : ينقطع المستدل بهذا المنع ; لأنه إن لم يشرع في إثبات حكم الأصل ، لم يثبت حكم الفرع ، فيلزم انقطاعه .
وإن شرع في إثبات حكم الأصل ، يلزم انتقال المستدل من مسألة إلى مسألة أخرى ; لأن إثبات حكم الأصل مسألة أخرى غير إثبات حكم الفرع ، والمستدل كان في معرض إثبات حكم الفرع ، ثم انتقل منه إلى إثبات حكم الأصل .
واختار حجة الإسلام nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي اتباع عرف المكان الذي وقع البحث فيه .
[ ص: 190 ] فإن كان عرف المكان انقطاع المستدل بهذا المنع ، يحكم بانقطاعه وإلا فلا ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي : لا يسمع هذا المنع من المعترض ; لأنه خارج عن المطلوب ، فلا يلزم المستدل الدلالة على حكم الأصل ، وهو بعيد ; إذ الحجة لا تقوم على خصمه مع منع أصله ; لأنه إذا كانت مقدمة من مقدمات الدليل ممنوعة ، لا يتم الدليل . ثم اختلفوا في أنه إذا أقام المستدل الدليل على حكم الأصل ، هل ينقطع المعترض بمجرد الدلالة على حكم الأصل أم لا ؟ والمختار أنه لا ينقطع بمجرد الدلالة على حكم الأصل ، بل له أن يعترض على مقدمات الدليل الذي أقامه المستدل على حكم الأصل ; إذ لا يلزم من مجرد صورة دليل صحته .
وقيل : إن المعترض ينقطع بمجرد الدلالة على حكم الأصل ; لإفضائه إلى التطويل فيما هو خارج عن المقصود الأصلي ; لأن إثبات حكم الأصل ليس بالمقصود الأصلي .
أجاب المصنف عنه بأنه ليس بخارج عن المقصود الأصلي ; لأنه كلام في إحدى مقدمات الدليل الذي يبتني عليه المقصود الأصلي ، والكلام في مقدمات الدليل ليس بخارج عن المقصود الأصلي .