فيقول المعترض : متى يجب القصاص مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو مع عدمه ؟ فالأول ممنوع ، والثاني مسلم . ولكن وجد المانع في صورة النزاع ، فليس من باب التقسيم ; لأن اللفظ لم يردد هاهنا بين احتمالين يكون أحدهما سببا ، والآخر ليس بسبب ; لأن القتل [ ص: 193 ] العمد العدوان سبب لاستيفاء القصاص ، سواء كان الالتجاء مانعا من الاستيفاء أو لم يكن ، بخلاف التقسيم ، فإنه ردد فيه اللفظ بين احتمالين يكون أحدهما سببا ، والآخر ليس بسبب .
وحاصل هذا السؤال - وإن وجد فيه صورة التقسيم - يرجع إلى طلب نفي المانع ، ولا يلزم المستدل بيان نفي المانع ، بل يلزم المعترض بيان وجود المانع ، فهذا السؤال غير وارد ، بخلاف سؤال التقسيم .