مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في دباغ جلد الكلب : هو جلد حيوان يجب أن يغسل الإناء من ولوغه سبعا ، فلا يطهر بالدباغ قياسا على الخنزير .
فيقول المعترض : لا نسلم وجوب غسل الإناء من ولوغ [ ص: 194 ] الخنزير سبعا .
وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثبات وجود العلة في الأصل بدليل من عقل أو حس أو شرع على حسب حال الوصف في كل مسألة .