صفحة جزء
ص - السادس : منع وجود المدعى علة في الأصل ، مثل : حيوان يغسل من ولوغه سبعا ، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير ، فيمنع .

وجوابه بإثباته بدليل من عقل أو حس أو شرع .


ش - الاعتراض السادس : منع وجود ما ادعى المستدل علة في الأصل .

مثل قول الشافعي في دباغ جلد الكلب : هو جلد حيوان يجب أن يغسل الإناء من ولوغه سبعا ، فلا يطهر بالدباغ قياسا على الخنزير .

فيقول المعترض : لا نسلم وجوب غسل الإناء من ولوغ [ ص: 194 ] الخنزير سبعا .

وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثبات وجود العلة في الأصل بدليل من عقل أو حس أو شرع على حسب حال الوصف في كل مسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية