وعلى السنة : ذلك ، والطعن بأنه مرسل أو موقوف ، وفي رواية بضعفه ، أو قول شيخه : لم يروه عني ، وعلى تخريج المناط ما يأتي وما تقدم .
ش - الاعتراض السابع : منع كون الوصف علة ، وهو من أعظم الأسئلة لعموم وروده على وصف جعل علة ، ولتشعب مسالك إثبات كونه علة .
وقد اختلفوا في قبول هذا الاعتراض ، والمختار عند المصنف قبوله .
واحتج عليه بأنه لو لم يقبل ، لأدى إلى اللعب في التمسك بكل وصف طردي ، كالطول والقصر وأمثالهما ; لأنه حينئذ يصح أن يتمسك بكل وصف طردي ، فيرجع التمسك بالقياس من قبيل اللعب واللهو .
والقائلون بعدم قبول هذا الاعتراض احتجوا بوجهين :
الأول : أن القياس رد فرع إلى أصل بجامع ، والمستدل قد [ ص: 196 ] أتى به ، وليس عليه غيره . فلا يرد عليه هذا الاعتراض .
أجاب بأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع يظن كونه علة ، لا بجامع مطلقا ، فللمعترض أن يطالب بكون الجامع كذلك .
الثاني : أن عجز المعارض عن بيان فساد علية الوصف دليل صحة كون الوصف علة ، فلا يسمع المنع .
أجاب بأنه يلزم مما ذكرتم أن يصح كل صورة دليل يعجز المعارض عن بيان فساده ، وهو باطل بالاتفاق . وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثبات كون الوصف علة بأحد مسالك إثبات العلة . فيرد على كل مسلك من المسالك ما هو شرط في صحة التمسك به .
فيرد على ظاهر الكتاب كون اللفظ مجملا ، فلا يصح التمسك به والتأويل أي كون اللفظ مئولا بغير ما وقع فيه النزاع . والمعارضة بظاهر آية أخرى من الكتاب دالة على ما ينافي ظاهر الآية الأولى .
والقول بالموجب ، أي سلمنا دلالة الظاهر على ما ذكرتم ، لكن النزاع باق ، ويرد على السنة ما ورد على الكتاب .
[ ص: 197 ] ويرد عليها الطعن بأن الخبر مرسل أو موقوف ، والطعن في رواية بضعفه ، والطعن بقول شيخه : لم يروه عني .
ويرد على تخريج المناط ما تقدم في مسالك العلة ، وما يأتي في الاعتراض التاسع .