مثاله : صلاة الصبح صلاة لا تقصر ، فلا يقدم أذانها على وقتها كصلاة المغرب ; لأن عدم القصر الذي جعل علة لنفي [ ص: 199 ] تقديم الأذان طردي ، لا مناسبة فيه ولا شبه .
فيرجع هذا الاعتراض إلى سؤال المطالبة عن كون الوصف علة ، وجوابه قد مر .
مثاله في إتلاف المرتدين : المرتدون مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب ، فلا يجب عليهم الضمان ضرورة الاستواء في عدم الضمان بين دار الحرب ودار الإسلام عندهم .
وحاصل هذا يرجع إلى القسم الأول ، أي المطالبة عن كون الوصف علة .
[ ص: 200 ] الرابع : عدم التأثير في الفرع ، وهو كون الوصف المدعى علة غير مؤثر في الفرع ، ومثاله في تزويج المرأة نفسها : زوجت نفسها ، فلا يصح نكاحها قياسا على ما إذا زوجت نفسها من غير كفو ; لأن تزويجها نفسها مطلقا لا يكون مؤثرا في عدم صحة النكاح ، بل تزويجها نفسها من غير كفو .
وحاصل هذا الاعتراض كالقسم الثاني ، وهو عدم تأثير ما جعل علة في الأصل ; لأن تزويجها نفسها مطلقا لا تأثير له في الأصل ، فيكون معارضة في الأصل .
واختلفوا في الفرض المنضم إلى العلة ، كغير الكفو الذي فرض منضما إلى العلة التي هي تزويج المرأة نفسها .
فقال قوم : إنه يكون مقبولا مطلقا ، وقال الآخرون : لا يكون مقبولا مطلقا .
وقال المصنف : إن كل فرض جعله المستدل في العلة وصفا ، فإن اعترف المستدل بطرده ، فهو مردود على المختار ، وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على المختار .
[ ص: 201 ] هذا ما فهمته من كلام المصنف ، ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام ، وما جزمت بأن مراد المصنف هذا .