ص - العاشر : القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود ، كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور . فإذا تأبد ، انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى ذلك .
[ ص: 202 ] فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور ، والنفس مائلة إلى الممنوع .
وجوابه أن التأبيد يمنع عادة كما ذكرناه ، فيصير كالطبيعي ، كالأمهات .
مثاله : لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب بين الصهر وبين من يحرم عليه بالمصاهرة المؤدي إلى الفجور . فإذا تأبد تحريم المصاهرة ، انسد باب طمع النكاح المفضي إلى مقدمات الهم بها ، وإلى النظر إليها المفضية إلى الفجور .
فيقول المعترض : إن حرمة التأبيد لا تفضي إلى سد باب الطمع الذي هو المقصود من وضع الحكم ، بل سد باب النكاح بتأبد التحريم أفضى إلى الفجور ; لأنه تحقق المنع من الشرع بسبب حركة النكاح على التأبيد . فصارت النفس مائلة إلى ما منع ; لأن الإنسان حريص على ما منع .
وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بأن تأبيد حرمة النكاح يمنع النفس عادة عن مقدمات الهم بها والنظر إليها المفضية إلى الفجور ، بسبب انسداد باب الطمع . فيصير المنع العادي كالمنع [ ص: 203 ] الطبيعي ، كما في الأمهات .