مثال ذلك : قول الفقهاء في أمان العبد غير المأذون : أمان صدر من أهله ، فيصح ، قياسا على أمان المأذون . فيمنع المعترض الأهلية في الفرع ، أعني في العبد المأذون .
وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود ما عناه المستدل بالأهلية في الفرع ، كجواب منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل . فإنه أيضا ببيان وجود الوصف في الأصل .
وقد اختلفوا في منع السائل ، أي المعترض من تقدير نفي الوصف عن الفرع .
والصحيح أن السائل يمنع من تقريره ; لأن المعترض مانع ، وتقرير النفي يوهم الإثبات ، والمانع يمنع من الإثبات ، بخلاف المستدل ، فإنه مدع لوجود الوصف في الفرع ، فعليه إثباته لئلا ينتشر الكلام .