صفحة جزء
ص - الثامن عشر : منع وجوده في الفرع ، مثل : أمان صدر من أهله كالمأذون ، فيمنع الأهلية . وجوابه ببيان وجود ما عناه بالأهلية ، كجواب منعه في الأصل .

[ ص: 228 ] والصحيح منع السائل من تقريره ; لأن المستدل مدع ، فعليه إثباته لئلا ينتشر .


ش - الاعتراض الثامن عشر : منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع .

مثال ذلك : قول الفقهاء في أمان العبد غير المأذون : أمان صدر من أهله ، فيصح ، قياسا على أمان المأذون . فيمنع المعترض الأهلية في الفرع ، أعني في العبد المأذون .

وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود ما عناه المستدل بالأهلية في الفرع ، كجواب منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل . فإنه أيضا ببيان وجود الوصف في الأصل .

وقد اختلفوا في منع السائل ، أي المعترض من تقدير نفي الوصف عن الفرع .

والصحيح أن السائل يمنع من تقريره ; لأن المعترض مانع ، وتقرير النفي يوهم الإثبات ، والمانع يمنع من الإثبات ، بخلاف المستدل ، فإنه مدع لوجود الوصف في الفرع ، فعليه إثباته لئلا ينتشر الكلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية