صفحة جزء
[ ص: 229 ] ص - التاسع عشر : المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم على نحو طرق إثبات العلة . والمختار قبوله لئلا تختل فائدة المناظرة .

قالوا : فيه قلب التناظر ، ورد بأن القصد : الهدم .

وجوابه بما يعترض به على المستدل ، والمختار : قبول الترجيح أيضا ، فيتعين العمل ، وهو المقصود .

والمختار : لا يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل; لأنه خارج عنه ، وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها ، لا أنه منه .


ش - الاعتراض التاسع عشر : المعارضة في الفرع بدليل يقتضي نقيض الحكم المدعى على وجه ، يكون مستندا إلى طريق من طرق إثبات العلة .

واختلفوا في قبول هذا الاعتراض ، والمختار : قبوله; لأن فائدة المناظرة رد ما ذهب إليه المستدل . فلو لم تقبل ، لاختل فائدة المناظرة .

[ ص: 230 ] والمانعون من القبول قالوا : لا يقبل ; لأن فيه قلب التناظر ، بصيرورة المعترض مستدلا .

أجاب بأن المقصود من المعارضة هدم ما بناه المستدل ، وهو حاصل ، ولا حجر على المعترض في سلوك طريق الهدم . وجواب هذا الاعتراض بما يعترض به على المستدل ابتداء ; لأن المعترض مستدل في الحال ، فيرد عليه ما يرد على المستدل . واختلفوا في ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض ، والمختار عند المصنف قبول ترجيحه ، فإن بالترجيح يتعين العمل بما ذكره المستدل ، وهو المقصود .

وقد اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل الإيماء إلى الترجيح عند الاستدلال أم لا ؟ والمختار أنه لا يجب ; لأن الترجيح خارج عن الدليل .

فإن قيل : الترجيح ليس بخارج من الدليل ; لأن العمل بالدليل يتوقف على الترجيح . فلو كان خارجا ، لم يتوقف العمل بالدليل عليه .

أجيب بأن توقف العمل بالدليل على الترجيح من توابع ورود المعارضة لدفع المعارضة بالترجيح ، فيبقى الدليل معمولا به ; لأن الترجيح من أجزاء الدليل .

والحاصل أن توقف العمل بالدليل على الترجيح إنما هو لأجل [ ص: 231 ] ورود المعارضة ، لا لأن الترجيح جزء من الدليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية