كقول الشافعية في إيجاب الحد على اللائط : أولج اللائط فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فيحد كالزاني .
فيقول المعترض : حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط .
وحكمة الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب المفضي إلى عدم تعهد الأولاد .
[ ص: 236 ] فقد يتفاوتان في نظر الشرع ، فإنه يجوز أن يعتبر الشارع الثاني دون الأول .
وحاصل هذا الاعتراض معارضة في الأصل ، فإن المستدل جعل علة الحكم الوصف الموجود في الأصل والفرع ، والمعترض جعل العلة الوصف المشتمل على حكمة مخصوصة بالأصل ، وجوابه جواب المعارضة بأن يحذف المخصوص بالأصل عن الاعتبار .