صفحة جزء
ص - الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة ، كقول الشافعية : أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني .

فيقال : حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط ، وفي الأصل دفع محذور اختلاف الأنساب ، فقد يتفاوتان في نظر الشرع .

وحاصله معارضة ، وجوابه كجوابه بحذف خصوص الأصل .


ش - الاعتراض الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة بأن تكون المصلحة المقصودة في الفرع غير المصلحة المقصودة في الأصل .

كقول الشافعية في إيجاب الحد على اللائط : أولج اللائط فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فيحد كالزاني .

فيقول المعترض : حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط .

وحكمة الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب المفضي إلى عدم تعهد الأولاد .

[ ص: 236 ] فقد يتفاوتان في نظر الشرع ، فإنه يجوز أن يعتبر الشارع الثاني دون الأول .

وحاصل هذا الاعتراض معارضة في الأصل ، فإن المستدل جعل علة الحكم الوصف الموجود في الأصل والفرع ، والمعترض جعل العلة الوصف المشتمل على حكمة مخصوصة بالأصل ، وجوابه جواب المعارضة بأن يحذف المخصوص بالأصل عن الاعتبار .

التالي السابق


الخدمات العلمية