ص - الثالث والعشرون : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ، كالبيع على النكاح وعكسه .
وجوابه ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط لا في حكم وبيان .
ش - الاعتراض الثالث والعشرون : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ، مثل قياس البيع على النكاح في الصحة وعكسه ، أي قياس النكاح على البيع .
فيقول المعترض : حكم الفرع مخالف لحكم الأصل ، ولا يتحقق القياس مع مخالفة الحكمين ; لأن القياس عبارة عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع بجامع .
[ ص: 237 ] وجواب هذا الاعتراض ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط في القياس . فإن محل الحكم الأصل والفرع ، ولا بد من اختلافهما في القياس ، وليس الاختلاف في نفس الحكم ، ولا في البيان الذي هو الجامع .