قلب ذكره المعترض لتصحيح مذهبه ، وقلب ذكره لإبطال مذهب المستدل صريحا ، وقلب ذكره لإبطال مذهبه بالالتزام .
مثال الأول : قول الحنفي في أن الصوم شرط صحة الاعتكاف : الاعتكاف لبث ، فلا يكون فيه قربة بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة ، فلا بد من انضمام عبادة أخرى إليه ليحصل به قربة .
فيقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الاعتكاف لبث مخصوص ، فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة .
فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه ، وهو عدم اشتراط الصوم .
فيقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الرأس عضو من أعضاء الوضوء ، فلا يقدر بالربع كغيره من أعضاء الوضوء .
فإن المعترض بهذا القلب أبطل مذهب المستدل صريحا .
مثال الثالث : قول الحنفي في صحة بيع الغائب : بيع الغائب عقد معاوضة ، فيصح مع الجهل بالعوض ، قياسا على النكاح .
فيقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بيع الغائب عقد معاوضة ، فلا يشترط فيه خيار الرؤية قياسا على النكاح .
واشتراط الخيار لازم لصحة بيع الغائب ، وإذا انتفى اللازم ، انتفى الملزوم .
فإن المعترض بهذا القلب أبطل مذهب المستدل بالالتزام لا بالصريح ، فإنه أبطل لازم مذهبه ، فيلزم من إبطال لازم مذهبه إبطال مذهبه . والحق أن القلب نوع معارضة ، فإنه يوجب نقيض الحكم المدعى ، لا أنه وجب فيه أن يكون الأصل والجامع والفرع ما جعله [ ص: 240 ] المستدل أصلا وفرعا وجامعا ، فكان أولى بالقبول من المعارضة التي لا تكون كذلك ; لأن الاشتراك في الأصل والجامع والفرع أبلغ في المناقصة مما لم يكن كذلك ; لأنه يمنع المستدل من ترجيح أصله وجامعه على أصل القلب وجامعه للاتحاد ، بخلاف غيره من المعارضة .
فيقول القالب المعترض : كل ما ليس في جهة ، لا يكون مرئيا .
والوجود المذكور في الأول دليل الرؤية عند القائل الأول ، وكونه ليس في جهة في الثاني دليل امتناع الرؤية عند القائل الثاني ، وكل واحد من الدليلين مضمر في الدعوى .
ومنها : قلب الدعوى مع عدم إضمار الدليل ، مثل : شكر المنعم واجب لذاته .
فيقول القالب : شكر المنعم ليس بواجب لذاته .
ومنها : قلب الاستبعاد في الدعوى ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسألة الإلحاق : تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل .
[ ص: 241 ] فيقول المعترض من القالب : تحكيم القائل فيه أيضا تحكم بلا دليل .