ص - والاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا ، ومن أجناس ، كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة . منع أهل سمرقند التعدد للخبط .
والمترتبة منع الأكثر ; لما فيه من التسليم للمتقدم ، فيتعين الأخير ، والمختار جوازه ; لأن التسليم تقديري فلتترتب ، وإلا كان منعا بعد تسليم ، فيقدم ما يتعلق بالأصل ، ثم العلة ; لاستنباطها منه ، ثم الفرع لبنائه عليها .
وقدم النقض على معارضة الأصل ; لأنه يورد لإبطال العلة ، والمعارضة لإبطال استقلالها .
والمرتبة منع أكثر أهل المناظرة التعدد فيها دون غير المرتبة ; لأن في تعدد المرتبة تسليما للمقدم ; لأن المعترض إذا طالب بتأثير الوصف بعد أن منع وجود الوصف ، فقد نزل عن المنع وسلم وجود الوصف الذي هو مقدم ; لأنه لو أصر على منع وجود الوصف ، لما طالبه بتأثير الوصف ; لأن تأثير ما لا وجود له محال . فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير ، فيتعين الآخر المورود فقط . فالتعرض للمقدم يكون ضائعا .
واختار المصنف جواز التعدد في المرتبة ; لأن تسليم المتقدم تسليم تقديري ، إذ معناه : لو سلم وجود الوصف ، فلا نسلم [ ص: 248 ] تأثيره .
والتسليم التقديري لا ينافي المنع ، بخلاف التسليم تحقيقا ، فإنه ينافي المنع . فلو منع بعد التسليم تحقيقا ، لم يسمع .
وإذا جاز التعدد في المرتبة ، فليرتب الاعتراضات ، وإلا - أي وإن لم يرتب الاعتراضات - كان منعا بعد التسليم ، كما لو طالب التأثير ، ثم منع وجوده .
والاعتراضات بعضها مقدم طبعا على بعض ، فليقدم وضعا . فما يتعلق بالأصل من الاعتراضات يقدم على ما يتعلق بالعلة ; لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل ، ثم ما يتعلق بالعلة يقدم على ما يتعلق بالفرع ; لأن الفرع يتوقف على العلة .
ويقدم النقض على المعارضة ; لأن النقض يورد لإبطال العلة . والمعارضة يورد لاستقلالها ، والعلة متقدمة على استقلالها .
والاستفسار يقدم على الكل ; لأن من لا يعرف مدلول اللفظ ، لا يعرف ما يتجه عليه ، ثم فساد الاعتبار ; لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة ، وهو قبل النظر في تفصيله .