ص - الاستدلال يطلق على ذكر الدليل ، ويطلق على نوع خاص ، وهو المقصود .
فقيل : ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس .
وقيل : لا قياس علة ، فيدخل نفي الفارق والتلازم ، وأما نحو : وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط ، فقيل : دعوى دليل .
وقيل : دليل .
وعلى أنه دليل ، قيل : استدلال وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة .
والمختار أنه ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير تعيين علة واستصحاب .
وشرع من قبلنا [ ص: 251 ] .
ش - لما كان " الاستدلال " من جملة الطرق المفيدة للأحكام ، ذكره بعد الفراغ من الأدلة الأربعة .
والاستدلال في اللغة : طلب الدليل ، وفي الاصطلاح يطلق على معنى عام ، وهو : ذكر الدليل نصا كان أو إجماعا أو قياسا أو غيره .
ويطلق على معنى خاص ، وهو المقصود هاهنا .
فقيل في تعريفه : هو دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا .
وقيل : هو دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياس علة .
فيدخل في الاستدلال بالمعنى الثاني نفي الفارق ، وهو القياس في معنى الأصل .
والتلازم ، أي قياس الدلالة ; لأن قياس الدلالة الاستدلال من وجود أحد المتلازمين على وجود الآخر . واختلفوا في نحو : وجد السبب فيوجد المسبب ، أو وجد المانع فينتفي الحكم ، أو فقد الشرط فينتفي الحكم .
فقيل : ليس بدليل ، بل هو دعوى دليل ; لأن قولنا : وجد السبب ، معناه وجد الدليل ، وهو دعوى وجود الدليل .
وقيل : دليل ، لأن الدليل ما يلزم منه الحكم قطعا أو ظنا ، وهذا كذلك .
[ ص: 252 ] وعلى تقدير كونه دليلا ، اختلفوا :
فقيل : إنه استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال ; لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس .
وقيل : إن أثبت السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة ، أعني النص والإجماع والقياس ، فاستدلال .
وإن أثبت بأحدها ، لا يكون استدلالا ، بناء على أنه لو أثبت بأحدها ، كان الحكم اللازم ثابتا بالنص أو الإجماع أو القياس ، وهو باطل ، فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدى مقدمتي الاستدلال نفسه .
وقيل : الاستدلال أربعة أنواع :
القول المؤلف الموجب لقول آخر ، اقترانيا كان أو استثنائيا ، ونفي الحكم لنفي المدارك .