الأكثر كالمزني والصيرفي nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي على صحته .
وأكثر الحنفية على بطلانه ، كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا .
مثل قول الشافعية في الخارج : الإجماع على أنه قبله متطهر ، والأصل البقاء حتى يثبت معارض ، والأصل عدمه .
لنا : أن ما تحقق ، ولم يظن معارض ، يستلزم ظن البقاء .
وأيضا : لو لم يكن الظن حاصلا ، لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز ; وهو باطل ، وقد استصحب الأصل فيهما .
ش - القسم الثاني من الاستدلال : الاستصحاب وهو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول . وقد اتفق أكثر المحققين ، كالمزني والصيرفي nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي [ ص: 263 ] على صحة الاحتجاج به .
واتفق أكثر الحنفية على بطلان الاحتجاج به ، سواء كان الاستصحاب بقاء أصليا ، وهو استصحاب بقاء النفي الأصلي ، أو حكما شرعيا ، [ ص: 264 ] مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين : الإجماع منعقد على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر .
والأصل : البقاء على الطهارة حتى يثبت معارض لها ، والأصل عدم المعارض .
واحتج المصنف على كون الاستصحاب حجة بوجهين :
الأول : أن ما تحقق ولم يظن معارض له يستلزم ظن بقائه ، فيكون الاستصحاب مفيدا لظن بقاء الشيء ، والعمل بالظن واجب .
الثاني : أنه لو لم يكن الظن حاصلا ببقاء ما تحقق ، ولم يظن له معارض ، لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقاء الزوجية في التحريم والجواز .
والتالي باطل .
أما الملازمة ; فلأنه حينئذ لا فرق فيهما .
وأما بطلان التالي ; فلأن التفرقة بينهما في التحريم والجواز ثابتة بالإجماع . فإن مد اليد إليها حرام في الأول ، بخلاف الثاني فإنه جائز .
وإنما حكموا بالتحريم في الأول ; لأن الحرمة ثابتة قبل الشك ، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه ، وبالجواز في الثاني ; لأن الجواز ثابت قبل الشك ، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه .
[ ص: 265 ] وإلى هذا أشار بقوله : " وقد استصحب الأصل فيهما ، أي في الزوجية ابتداء وفي بقاء الزوجية . فإن الأصل في الزوجية ابتداء : التحريم ، وفي بقاء الزوجية : بقاء الجواز .