nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي وأحمد - رحمهما الله - قولان في أنه حجة متقدمة على القياس .
وقال قوم : إن خالف القياس .
وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما .
لنا : لا دليل عليه ، فوجب تركه .
وأيضا : لو كان حجة على غيرهم ، لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره ، إذ لا يقدر فيهم أكثر .
ش - لما فرغ من الاستصحاب ، شرع في الأدلة المختلف فيها [ ص: 275 ] التي لا تكون حجة عند المصنف .
فمنها : مذهب الصحابي ، وهو ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقا . والمختار أنه لا يكون حجة على غير الصحابة أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي ولأحمد قولان :
أحدهما : أن مذهب الصحابي حجة متقدمة على القياس .
وثانيهما : أنه ليس بحجة .
وقال قوم : مذهب الصحابي إن خالف القياس يكون حجة ، وإلا فلا .
وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما .
واحتج المصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا بوجهين :
أحدهما : أن لا دليل على كون مذهب الصحابي حجة ، فوجب تركه ; لأن ما لا دليل عليه يترك في الدين .
الثاني : أن قول الصحابي لو كان حجة على غير الصحابة [ ص: 276 ] لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره ، صحابيا كان أو غيره ، والتالي باطل .
أما الملازمة ; فلأن قول الصحابي لو كان حجة على غيرهم ، لكان لكون الصحابي أعلم وأفضل من غيره لمشاهدته التنزيل ، وسماعه التأويل ، ووقوفه على أحوال الرسول ، لا لكون الصحابة أكثر من غيرهم ، إذ لا يقدر فيهم أكثر .
وإذا كان قول الصحابي حجة لكونه أعلم وأفضل ، يكون قول الأعلم والأفضل حجة على غيره .