وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير يدفعه كغيره .
[ ص: 277 ] واستدل : لو كان حجة ، لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد .
وأجيب : إذا كان حجة فلا تقليد .
ش - وأستدل على أن مذهب الصحابي ليس بحجة على غيرهم بوجهين :
الأول : لو كان حجة ، لتناقضت الحجج .
والتالي باطل قطعا .
بيان الملازمة : أن الصحابة قد تخالف بعضهم بعضا ، وليس قول بعضهم أولى من قول البعض الآخر ، حتى يكون أحدهما حجة ، والآخر ليس بحجة ، فيلزم التناقض .
أجاب بمنع الملازمة ، فإن المكلف قد يرجح أحد القولين على الآخر إذا أمكن ، وإن لم يمكن الترجيح فالوقف أو التخيير ، كما في غيره من الأدلة المتعارضة .
واستدل أيضا : لو كان قول الصحابي حجة على غيرهم ، لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد والنظر .
والتالي باطل بالاتفاق .
بيان الملازمة أن قول الصحابي إذا كان حجة على غيره ، وجب على المجتهد العمل به ، فيلزم التقليد مع إمكان [ ص: 278 ] الاجتهاد .
أجاب بأن قول الصحابي إذا كان حجة ، لا يكون عمل المجتهد به تقليدا ; لأن التقليد هو العمل بقول غير بلا دليل ، وإذا كان قول الصحابي حجة ، لا يكون العمل به بلا دليل .