[ ص: 115 ] ص - الشكل الثاني ، شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب وكلية كبراه تبقى أربعة . ولا ينتج إلا سالبة .
أما الأول ; فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى . فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان .
وأما كلية الكبرى ; فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح ، وإن عكست الصغرى - فلابد وأن تكون سالبة لتتلاقيا . ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس ; لأنها تكون جزئية سالبة .
ش - الشكل الثاني - وهو الذي يكون الأوسط محمولا لطرفي النتيجة ، شرطه بحسب الكيف والكم اختلاف مقدمتيه بالسلب والإيجاب وكلية كبراه . يسقط بمقتضى الشرطين اثنا عشر ضربا : كل واحدة من الجزئيتين كبرى مع الأربع بحسب الشرط الثاني .
والكلية الموجبة كبرى مع الموجبتين . والكلية السالبة كبرى مع السالبتين بحسب الشرط الأول .
يبقى الضروب المنتجة أربعة : [ ص: 116 ] الكلية الموجبة مع السالبتين ، والكلية السالبة مع الموجبتين .
أما بيان اشتراط الأمر الأول فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول ، بعكس إحدى مقدمتيه : إما الكبرى ، كما في الضرب الأول والثالث بعكس الاستقامة وفي الضرب الرابع بعكس النقيض .
وإما الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة ، كما في الضرب الثاني .
فلو كانت المقدمتان متفقتين في الإيجاب والسلب ; فإن كانتا موجبتين ; فإن عكست الكبرى حتى ارتد إلى الشكل الأول ، من غير عمل آخر ، صارت الكبرى في الأول ; لأن الموجبة لا تنعكس إلا جزئية . وإن عكست الصغرى وجعلتها كبرى ، لترتد إلى الأول ، يلزم المحذور المذكور فيلزم بطلان القياس .
وإليه أشار بقوله : " فموجبتان باطل " . وإن كانتا سالبتين ; فإن عكست الكبرى أو الصغرى وجعلتها كبرى تصير الصغرى في الشكل الأول سالبة ، فلا يتلاقى الأصغر والأكبر في النتيجة ، لا بالإيجاب ولا بالسلب .
وأما بيان اشتراط الأمر الثاني ، وهو كلية الكبرى ; فلأن الكبرى إن كانت هي التي تنعكس فواضح ; لأنها لو كانت جزئية لم يكن عكسها كليا ، فلا تصلح أن تكون كبرى في الأول .
وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية ، لتنعكس سالبة كلية وتجعل الكبرى فيتلاقى الصغرى والكبرى في الأول ; ] 1 ) لأنها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا ، وإن كانت [ سالبة ] جزئية لم تنعكس أصلا .
وإذا كانت الصغرى سالبة فلابد وأن تكون الكبرى كلية ، وإلا لكانت النتيجة سالبة جزئية . ويجب عكس النتيجة عند عكس الصغرى . والسالبة الجزئية لا تنعكس .
واعلم أن البيان الذي ذكره المصنف إنما يتم لو لم يكن لبيان هذه الضروب وجه آخر غير العكس . وهو ممنوع ، لجواز أن يبين بالخلف ، كما في الجميع ، أو بالافتراض ، كما في الضروب الجزئية .
[ ص: 118 ] والأولى أن يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم كما بينه المنطقيون .