لنا : قول أبي بكر - رضي عنه : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ، فيعطيك سلبه . فقال - صلى الله عليه وسلم : " صدق " .
وحكم nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في بني قريظة ، فحكم بقتلهم [ ص: 300 ] وسبي ذراريهم . فقال - عليه السلام : " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " .
ش - اختلفوا في وقوع الاجتهاد من المجتهدين في عصره على أربعة مذاهب :
أولها : المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره مطلقا ، لكن ظنا ، لا قطعا .
وثانيها : أنه لم يقع مطلقا .
وثالثها : الوقف مطلقا .
ورابعها : الوقف فيمن حضر الرسول - عليه السلام - دون من غاب عنه .
واحتج على المختار بقول أبي بكر - رضي الله عنه : في حق أبي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين ، فأخذ غيره سلبه : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . فقال الرسول - صلوات الله عليه : [ ص: 301 ] " صدق " .
فإنه - رضي الله عنه - قال ذلك عن اجتهاد ، والرسول - عليه السلام - قرر .
[ ص: 302 ] يقال : لاها الله ما فعلت ، أي لا والله ، أبدلت الهاء من الواو .
وأيضا : حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في بني قريظة . فحكم سعد بقتلهم وسبي ذراريهم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " ، وهو جمع الرقيع ، وهو السماء .