صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا .

وثالثها : الوقف .

ورابعها : الوقف فيمن حضره .

لنا : قول أبي بكر - رضي عنه : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ، فيعطيك سلبه . فقال - صلى الله عليه وسلم : " صدق " .

وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة ، فحكم بقتلهم [ ص: 300 ] وسبي ذراريهم . فقال - عليه السلام : " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " .


ش - اختلفوا في وقوع الاجتهاد من المجتهدين في عصره على أربعة مذاهب :

أولها : المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره مطلقا ، لكن ظنا ، لا قطعا .

وثانيها : أنه لم يقع مطلقا .

وثالثها : الوقف مطلقا .

ورابعها : الوقف فيمن حضر الرسول - عليه السلام - دون من غاب عنه .

واحتج على المختار بقول أبي بكر - رضي الله عنه : في حق أبي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين ، فأخذ غيره سلبه : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . فقال الرسول - صلوات الله عليه : [ ص: 301 ] " صدق " .

فإنه - رضي الله عنه - قال ذلك عن اجتهاد ، والرسول - عليه السلام - قرر .

[ ص: 302 ] يقال : لاها الله ما فعلت ، أي لا والله ، أبدلت الهاء من الواو .

وأيضا : حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ في بني قريظة . فحكم سعد بقتلهم وسبي ذراريهم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " ، وهو جمع الرقيع ، وهو السماء .

[ ص: 303 ] وقد حكم ذلك بالاجتهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية