صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ، بخلاف وقتين ، أو شخصين على قول التخيير ، فإن ترتبا ، فالظاهر رجوع ، وكذلك المتناظرتان ، ولم يظهر فرق .

وقول الشافعي - رحمه الله - في سبع عشرة مسألة ، فيها قولان ، إما للعلماء ، وإما فيها ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده ، وإما لي قولان على التخيير عند التعادل ، وإما تقدم لي فيها قولان .


ش - لا امتناع فما صدور القولين المتناقضين من مجتهد واحد في مسألتين ، إذا لم يكن جامع مشترك بينهما ، أو كان ولكن بينهما فرق .

أما في مسألة واحدة ، فلا يستقيم أن يصدر قولان عن مجتهد واحد في وقت واحد ، بخلاف وقتين أو شخصين على قول التخيير ; فإنه يجوز أن يصدر قولان في مسألة واحدة عن مجتهد واحد في وقتين .

[ ص: 325 ] وكذلك يجوز صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة إلى شخصين ، لكن على قول التخيير .

وإنما بني جواز صدور قولين متناقضين عند تعدد الشخص على قول التخيير ; لأن صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة إلى شخصين إنما يستقيم إذا كان التخيير ثابتا في القولين بسبب تعادل الأمارتين ، فإن ترتبا ، أي القولان ، بأن يكون أحدهما في وقت ، والآخر في وقت آخر ، فالظاهر أن القول الأول مرجوع عنه ، والقول الآخر هو قوله .

وكذلك المتناظرتان ، أي حكم المسألتين المتناظرتين اللتين لا فرق بينهما ، حكم المسألة الواحدة .

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان في سبع عشرة مسألة .

وحمل المصنف إما على أنه نقل الشافعي عن العلماء فيها قولين ، وإما على أنه أراد أن في هذه المسائل ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده ، وإما على أنه أراد أن في هذه المسائل قولين لي على التخيير عند التعادل .

[ ص: 326 ] وإما على أن في هذه المسائل قولين لي على الترتيب ، وإليه الإشارة بقوله : وإما تقدم لي فيها قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية