ص - ( مسألة ) : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ، ولا من غيره باتفاق ; للتسلسل . فتفوت مصلحة نصب الحاكم ، وينقض إذا خالف قاطعا ، فلو حكم على خلاف اجتهاده ، كان ذلك باطلا ، وإن قلد غيره اتفاقا .
فلو تزوج امرأة بغير ولي ، ثم تغير اجتهاده ، فالمختار التحريم .
وقيل : إن لم يتصل به حكم ، كذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده ، فلو حكم مقلد بخلاف إمامه ، جرى على جواز تقليد غيره .
ش - حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية إن لم يكن على خلاف اجتهاده ، لا ينقض ذلك الحكم ، لا ذلك المجتهد ولا غيره باتفاق ; لأنه لو جاز نقضه ، يلزم التسلسل ; لأنه يجوز أن [ ص: 327 ] ينقض الحكم الثاني أيضا ، وكذلك الثالث ، وهلم جرا . فيتسلسل ، فيفوت مصلحة نصب الحاكم لاضطراب الحكم ، وينقض بالاتفاق حكم الحاكم إذا خالف دليلا قاطعا نصا أو إجماعا أو قياسا جليا .
وقيل : لا يجب العمل بالاجتهاد الثاني إذا اتصل بالاجتهاد الأول حكم حاكم ، فيلزم حل المرأة إذا اتصل بالاجتهاد الأول حكم حاكم ، وهو ضعيف ; لأن العقد إذا لم يكن صحيحا ، لا يصح بحكم الحاكم ، وكذلك إذا تغير اجتهاد المقلد ، يجب على المقلد العمل باجتهاده الثاني وترك الأول .