وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلا أن يكون صحابيا .
وقيل : أرجح ، فإن استووا تخير .
وقيل : أو تابعيا .
وقيل غير ممنوع .
وبعد الاجتهاد اتفاق .
لنا : حكم شرعي ، فلا بد من دليل ، والأصل عدمه ، بخلاف النفي ، فإنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت .
وأيضا : متمكن من الأصل ، فلا يجوز البدل ، كغيره . واستدل : لو جاز قبله ، لجاز بعده .
[ ص: 329 ] وأجيب بأنه بعده حصل الظن الأقوى .
ش - اختلفوا في أن المجتهد هل يجوز له التقليد قبل الاجتهاد أم لا ؟ والمختار عند المصنف أن المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد ، وقيل : إن المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد فيما لا يخصه ، أي فيما يفتي فيه ، ولا يكون ممنوعا من التقليد فيما يخصه ، أي فيما يتعلق بنفسه .
وقيل : إنما يجوز التقليد فيما يخصه إذا فات الوقت إن اشتغل بالاجتهاد .
وقيل : المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد ، إلا أن يكون مقلده أعلم منه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما يجوز التقليد إذا كان مقلده صحابيا ، وقيل : يجوز له تقليد الصحابي إذا كان الصحابي أرجح في نظره من غيره ، وإن استووا في نظره ، تخير في تقليد من شاء .
وقيل : يجوز للمجتهد التقليد إذا كان مقلده صحابيا أو تابعيا .
وقيل : المجتهد غير ممنوع عن التقليد مطلقا .
[ ص: 330 ] هذا إذا كان التقليد قبل الاجتهاد ، أما إذا كان بعد الاجتهاد ، فممنوع بالاتفاق .
احتج المصنف على المذهب المختار بوجهين :
الأول : أن جواز تقليد المجتهد حكم شرعي ، فلا بد له من دليل ، إذ لا يثبت حكم شرعي بدون دليل ، وإلا يلزم تكليف الغافل ، لكن بحثنا عنه ولم نجد ما يصلح أن يكون دليلا على جواز تقليد المجتهد ، والأصل عدم الدليل .
فإن قيل : هذا معارض بأن عدم جواز تقليد المجتهد أيضا حكم شرعي ، فلا بد له من دليل ، والأصل عدمه .
أجيب بأن عدم الجواز نفي ، والنفي يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت .
والثاني : أن الاجتهاد أصل ، والتقليد بدل ، والمجتهد متمكن من الاجتهاد الذي هو الأصل ، فلا يجوز البدل كغيره ، مثل الوضوء والتيمم فإن البدل يصار إليه عند العجز عن الأصل .
واستدل على عدم جواز تقليد المجتهد قبل الاجتهاد بأنه لو جاز تقليد المجتهد قبل الاجتهاد لجاز له التقليد بعده ، والتالي باطل بالاتفاق .
بيان الملازمة أن المانع من التقليد هو تمكن المجتهد من معرفة [ ص: 331 ] الحكم بالاجتهاد ، وهو مشترك في الحالين ، فإن منع ذلك عن التقليد بعد الاجتهاد ، منع عن التقليد قبله ، وإن لم يكن مانعا عن الاجتهاد بعده ، لم يكن مانعا عن الاجتهاد قبله .
أجاب بأن الحاصل بعد الاجتهاد هو الظن الأقوى من الظن الحاصل من التقليد ، فلا جرم منع من التقليد ، وقبل الاجتهاد لم يكن الظن حاصلا فضلا عن الظن الأقوى ، فلا جرم لا يكون التقليد ممنوعا .