صفحة جزء
ص - المجوز : ( فاسألوا أهل الذكر ) .

قلنا : للمقلدين ، بدليل ( إن كنتم ) ، ولأن المجتهد من أهل الذكر .


ش - المجوز ، أي القائل بأنه يجوز التقليد للمجتهد قبل الاجتهاد مطلقا ، احتج بقوله - تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) .

ووجه التمسك به أنه - تعالى - أمر بالسؤال ، وأدنى درجة الأمر بالسؤال اتباع المسئول عنه واعتقاد قوله .

أجاب بأن الخطاب وإن كان عاما ، لكن المراد منه المقلدون بوجهين :

الأول : أن الأمر بالسؤال مشروط بعدم العلم ، فلا يدخل تحته [ ص: 332 ] من هو عالم . والمجتهد قبل الاجتهاد عالم ; لأن المراد بالعلم أعم من أن يكون حاصلا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل . والمجتهد قبل الاجتهاد حصل له العلم بالقوة القريبة من الفعل ، فيكون عالما ، فلا يكون داخلا تحت الخطاب .

الثاني : أن المجتهد من أهل الذكر فيكون مسئولا ، لا سائلا ، فلا يكون داخلا تحت المأمورين بالسؤال .

التالي السابق


الخدمات العلمية