وتردد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - في جواز التفويض وعدمه ، وجوز بعضهم تفويض الحكم إلى مشيئة النبي - عليه السلام - فقط .
ومنهم من منع التفويض مطلقا ، واختار المصنف الجواز وعدم الوقوع .
واحتج على الجواز بأنه لو امتنع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد ، لكان امتناعه لغيره ; إذ لو امتنع لذاته ، للزم من فرض وقوعه محال ، لكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ، فيثبت أنه لو امتنع ، لكان لغيره ، والأصل عدم الغير .
[ ص: 334 ] فإن قيل : هذا يناقض ما ذكره في جواز تقليد المجتهد ، وهو أن الامتناع نفي ، والنفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت .
أجيب بأن الجواز والامتناع ثم ، للإذن الشرعي في العمل بالتقليد وعدم الإذن ، ولاشك أن عدم الإذن يكفي فيه عدم دليل الإذن .
والجواز والامتناع هاهنا الإمكان العقلي والامتناع العقلي ، والأصل في الأشياء الإمكان ، والامتناع العقلي يحتاج إلى دليل بدون الإمكان .