فإنه يدل على خطئه في الإذن ، وهو بالاجتهاد ; لأنه لو كان بالوحي ، لما عاتبه عليه .
وقوله - تعالى - في أسارى بدر : ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى ) حتى قال النبي - عليه السلام : " لو نزل من السماء عذاب ، ما نجا منه غير عمر " ; لأنه أشار بقتلهم ، ونهى عن [ ص: 343 ] أخذ الفداء .
وأيضا : قوله - عليه السلام : إنما أحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر . يدل على جواز خطئه .
وقد أجيب عن هذا بأن هذا الدليل لا يدل على المتنازع فيه ، فإن الكلام في جواز خطئه في الأحكام ، لا في فصل الخصومات . وهذا يدل على جواز خطئه في فصل الخصومات .
ورد هذا الجواب بأن جواز الخطأ في فصل الخصومات يستلزم جواز الخطأ في الأحكام ، وذلك لأن المال المنازع فيه بين الخصمين مثلا يحتمل أن يكون حراما على من أباح له النبي - عليه السلام - فيلزم جواز الخطأ في الحكم الشرعي المحتمل ، وهو كونه حلالا عليه اجتهادا .