الثاني : أنه لم يزل المستفتون يتبعون المفتين من غير إبداء المفتين مستند اجتهادهم للمستفتين . وشاع وذاع ولم ينكر عليه أحد ، فيكون إجماعا على اتباع غير المجتهد للمجتهد ، وإن لم يبين له دليل صحة اجتهاده .
الشارطون قالوا : لو لم يبين له صحة اجتهاده بدليله ، لأدى إلى وجوب اتباع الخطأ ; لأنه إذا لم يبين له مستند الاجتهاد ، جاز أن يكون اجتهاده خطأ .
أجاب بأن هذا مشترك الإلزام ; فإنه لو أبدى المجتهد للمقلد [ ص: 359 ] سنده ، يجوز أن يكون اجتهاده خطأ . فإن احتمال الخطأ لا يندفع بذكر السند .