صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له ، وعلى امتناعه في ضده ، والمختار امتناعه في المجهول .

لنا : أن الأصل عدم العلم .

وأيضا : الأكثر الجهال .

والظاهر أنه من الغالب ، كالشاهد والراوي .

قالوا : لو امتنع لذلك ، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته .

قلنا : ممنوع .

ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة ، بخلاف الاجتهاد .


[ ص: 360 ] ش - اتفقوا على جواز الاستفتاء ممن عرفه المستفتي بالعلم والعدالة ، أو رآه منتصبا للإفتاء ، والناس يستفتون منه ويعظمون له ولإفتائه .

واتفقوا أيضا على امتناع الاستفتاء في ضده ، أي ممن عرف بالجهل وعدم العدالة ، ولم يره منتصبا للافتاء ، والناس لا يلتفتون إليه ، ولا إلى إفتائه .

واختلفوا في جواز الاستفتاء من المجهول ، أي الذي لا يعرف بعلم ولا جهل .

والمختار امتناع الاستفتاء منه .

واحتج عليه بأن الأصل عدم العلم .

وبأن أكثر الناس الجهال .

فالظاهر أن المجهول من الغالب ، إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، كالشاهد والراوي ، فإنهما إذا جهل حالهما ، لم يقبل قولهما .

والقائلون بجواز الاستفتاء من المجهول ، قالوا : لو امتنع الاستفتاء من المجهول لذلك ، أي للجهل بحاله ، لامتنع الاستفتاء ممن علم علمه دون عدالته .

[ ص: 361 ] والتالي باطل ; لأن الناس يستفتون ممن علم علمه وجهل عدالته .

أجاب بأنه يمتنع الاستفتاء ممن علم علمه وجهل عدالته .

ولو سلم الاستفتاء ممن علم علمه وجهل عدالته ، فالفرق بينهما ظاهر . فإن الغالب في المجتهدين العدالة ، فمن لم يعرف بالعدالة من المجتهدين يلحق بالعدول منهم إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، بخلاف الاجتهاد ، فإن من لم يعرف بالاجتهاد لا يلحق بالمجتهدين ; لأن الغالب الجهال .

التالي السابق


الخدمات العلمية