أجاب بأن الحديث دل على عدم خلو الزمان عن طائفة ظاهرين على الحق ، ولا يدل على نفي جواز خلو الزمان عن المجتهد ، وإليه أشار بقوله : " فأين نفي الجواز ؟ " .
ولو سلم أن الحديث دال على نفي الجواز ، فدليلنا أظهر ; لأنه يدل صريحا على خلو الزمان عن العلماء . وهذا ليس بصريح في نفي الجواز ; لأن القائم بالحق أعم من المجتهد .
ولو سلم أن دليلنا لا يكون أظهر ، فيتعارضان ، أي دليلنا ودليلكم ، ويسلم الدليل الأول عن المعارض .
الثاني : أن الاجتهاد فرض كفاية ، فيستلزم انتفاؤه في عصر من الأعصار اتفاق المسلمين على الباطل ; لأنه إذا انتفى الاجتهاد في عصر تكون الأمة في هذا العصر متفقين على ترك الواجب ، وهو باطل .
أجاب بأنه إذا فرض موت العلماء ، لم يمكن الاجتهاد ، وإذا لم يمكن ، لا يكون فرض كفاية . فاتفاق الأمة على ترك الاجتهاد في [ ص: 365 ] عصر لا يكون باطلا .