صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ، إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر جائز .

وقيل : عند عدم المجتهد .

وقيل : يجوز مطلقا .

وقيل : لا يجوز .

لنا : وقوع ذلك ، ولم ينكر ، وأنكر من غيره .

المجوز : ناقل كالأحاديث .

وأجيب بأن الخلاف في غير النقل .

المانع : لو جاز ، لجاز للعامي .

وأجيب بالدليل ، وبالفرق .


ش - اختلفوا في إفتاء من ليس بمجتهد ، إذا أفتى بمذهب مجتهد ، كالفقيه الشافعي الذي ليس بمجتهد إذا أفتى بمذهب الشافعي .

والمختار عند المصنف أنه يجوز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك المجتهد ، أهلا للنظر فيها بأن يكون قادرا على التفريع على المأخذ .

[ ص: 366 ] وإن لم يكن كذلك ، لا يجوز إفتاؤه .

وقيل : يجوز إفتاء المطلع على المأخذ عند عدم المجتهد ، وإلا فلا .

وقيل : يجوز إفتاء من ليس بمجتهد مطلقا ، سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا .

وقيل : لا يجوز مطلقا .

واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه وقع الإفتاء من المطلع على المأخذ في الأعصار ، ولم ينكر عليه أحد ، وأنكر السلف على إفتاء من ليس بمطلع على المأخذ ، فيكون إجماعا على جواز إفتاء المطلع وعدم جواز إفتاء غير المطلع .

احتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد ناقل لما أفتى به ، فيعتبر نقله كالأحاديث .

أجاب بأن الخلاف في الإفتاء بمذهب غيره ، وهو غير النقل .

أما لو نقل وقال مثلا : قال الشافعي كذا ، وظن المستفتي صدقه ، جاز له الأخذ بنقله .

المانع من جواز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ، قالوا : لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد ، لجاز إفتاء العامي ; لكون كل واحد منهما غير مجتهد .

أجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل ، والدليل دل على جواز من ليس بمجتهد إذا كان مطلعا على المأخذ ، أهلا للنظر ، ولم [ ص: 367 ] يدل على جواز إفتاء العامي .

وبالفرق ، فإن المطلع على المأخذ الذي له أهلية النظر ، يبعد عنه الخطأ لاطلاعه على سند الاجتهاد بخلاف العامي .

التالي السابق


الخدمات العلمية