ش - اختلفوا في إفتاء من ليس بمجتهد ، إذا أفتى بمذهب مجتهد ، كالفقيه الشافعي الذي ليس بمجتهد إذا أفتى بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والمختار عند المصنف أنه يجوز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك المجتهد ، أهلا للنظر فيها بأن يكون قادرا على التفريع على المأخذ .
[ ص: 366 ] وإن لم يكن كذلك ، لا يجوز إفتاؤه .
وقيل : يجوز إفتاء المطلع على المأخذ عند عدم المجتهد ، وإلا فلا .
وقيل : يجوز إفتاء من ليس بمجتهد مطلقا ، سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا .
وقيل : لا يجوز مطلقا .
واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه وقع الإفتاء من المطلع على المأخذ في الأعصار ، ولم ينكر عليه أحد ، وأنكر السلف على إفتاء من ليس بمطلع على المأخذ ، فيكون إجماعا على جواز إفتاء المطلع وعدم جواز إفتاء غير المطلع .
احتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد ناقل لما أفتى به ، فيعتبر نقله كالأحاديث .
أجاب بأن الخلاف في الإفتاء بمذهب غيره ، وهو غير النقل .
أما لو نقل وقال مثلا : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كذا ، وظن المستفتي صدقه ، جاز له الأخذ بنقله .
أجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل ، والدليل دل على جواز من ليس بمجتهد إذا كان مطلعا على المأخذ ، أهلا للنظر ، ولم [ ص: 367 ] يدل على جواز إفتاء العامي .
وبالفرق ، فإن المطلع على المأخذ الذي له أهلية النظر ، يبعد عنه الخطأ لاطلاعه على سند الاجتهاد بخلاف العامي .