صفحة جزء
ص - المدلول .

[ ص: 390 ] الحظر على الإباحة .

وقيل : بالعكس .

وعلى الندب والوجوب ; لأن دفع المفاسد أهم .

وعلى الكراهة ، والوجوب على الندب .

والمثبت على النافي ، كخبر بلال - رضي الله عنه : دخل البيت وصلى .

وقال أسامة : دخل ولم يصل .

وقيل : سواء .

والدارئ على الموجب .

والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي ، وقد يعكس لموافقته التأسيس .

والتكليفي على الوضعي بالثواب .

[ ص: 391 ] وقد يعكس .

والأخف على الأثقل ، وقد يعكس .


ش - لما فرغ من الترجيح العائد إلى المتن ، شرع في الترجيح العائد إلى المدلول .

يرجح الحظر على الإباحة ; لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة ، بخلاف الإباحة ; لأنه لا يتعلق بفعلها وتركها مصلحة ولا مفسدة ، ولقوله - عليه السلام : " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " . وقيل : بالعكس ، أي يرجح الإباحة على الحظر ; لأن الإباحة يستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل .

[ ص: 392 ] ويرجح الحظر على الندب ; لأن الندب لتحصيل المصلحة ، والحظر لدفع المفسدة ، ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح .

ويرجح الحظر على الكراهة ; لقوله - عليه السلام : " ما اجتمع الحلال والحرام " . . . إلى آخره .

ويرجح الحظر على الوجوب ، لأن دفع المفسدة أهم .

ويرجح الوجوب على الندب ; لأن مع اعتقاد الوجوب يحترز المكلف عن الترك الذي يحتمل أن يكون التارك مذموما بسببه ، بخلاف اعتقاد الندب فإنه لا يحترز المكلف عن الترك .

ويرجح المثبت على النافي ; لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم يحصل من النافي ، كخبر بلال أنه - عليه السلام - دخل البيت وصلى .

وقال أسامة : إنه - عليه السلام - دخل البيت ولم يصل .

وقيل : المثبت والنافي سواء ، لا يرجح أحدهما على الآخر ; لأن النافي يقوى بموافقته الأصل .

ويرجح الدارئ أي الدافع للحد على الموجب للحد ; لأن الدارئ يوافق النفي الأصلي .

[ ص: 393 ] ولقوله - عليه السلام : " ادرءوا الحدود بالشبهات " . ويرجح الموجب للطلاق والموجب للعتق على النافي لهما ; لأن الموجب للطلاق والعتق يوافق النفي الأصلي ، أعني رفع القيد فيقوى به على النافي للطلاق والعتق .

وقد يعكس في الصور الثلاث ، أي يرجح الموجب للحد على الدارئ ، والنافي للطلاق والعتق على الموجب لهما ; لأن الموجب للحد والنافي للطلاق والعتق يوافق التأسيس ، وموافقة التأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي ; لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة .

ويرجح الحكم التكليفي على الحكم الوضعي ; لأن الثواب يحصل بالتكليفي دون الوضعي ، وقد يعكس ، أي يرجح الحكم الوضعي على التكليف ; لأن الخطاب التكليفي يشترط فيه المكلف للخطاب وتمكنه من الفعل .

والوضعي لا يكون كذلك ، ويرجح التكليفي الأخف على الأثقل ; لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ; ولقوله - عليه السلام : " لا ضرر ولا ضرار في [ ص: 394 ] الإسلام " .

وقد يعكس ، أي يرجح الأثقل على الأخف ; لأن الأثقل أكثر ثوابا ; لقوله - عليه السلام : " ثوابك على قدر نصبك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية