يرجح الحظر على الإباحة ; لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة ، بخلاف الإباحة ; لأنه لا يتعلق بفعلها وتركها مصلحة ولا مفسدة ، ولقوله - عليه السلام : " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " . وقيل : بالعكس ، أي يرجح الإباحة على الحظر ; لأن الإباحة يستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل .
[ ص: 392 ] ويرجح الحظر على الندب ; لأن الندب لتحصيل المصلحة ، والحظر لدفع المفسدة ، ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح .
ويرجح الوجوب على الندب ; لأن مع اعتقاد الوجوب يحترز المكلف عن الترك الذي يحتمل أن يكون التارك مذموما بسببه ، بخلاف اعتقاد الندب فإنه لا يحترز المكلف عن الترك .
وقد يعكس في الصور الثلاث ، أي يرجح الموجب للحد على الدارئ ، والنافي للطلاق والعتق على الموجب لهما ; لأن الموجب للحد والنافي للطلاق والعتق يوافق التأسيس ، وموافقة التأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي ; لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة .
ويرجح الحكم التكليفي على الحكم الوضعي ; لأن الثواب يحصل بالتكليفي دون الوضعي ، وقد يعكس ، أي يرجح الحكم الوضعي على التكليف ; لأن الخطاب التكليفي يشترط فيه المكلف للخطاب وتمكنه من الفعل .