يرجح الموافق لدليل آخر ، أو لأهل المدينة ، أو للخلفاء أو للأعلم ، ويرجحان أحد دليلي التأويلين ، وبالتعرض للعلة ، والعام على سبب خاص في السبب ، والعام عليه في غيره ، والخطاب شفاها مع العام كذلك ، والعام لم يعمل في صورة على غيره .
وقيل : بالعكس ، والعام بأنه أمس بالمقصود ، مثل : [ ص: 395 ] ( وأن تجمعوا بين الأختين ) على ( أو ما ملكت ) . وبتفسير الراوي بفعله أو قوله ، ويذكر السبب ، وبقرائن تأخره كتأخر الإسلام ، أو تاريخ مضيق ، أو تشديده ، لتأخر التشديدات .
ش - لما فرغ من الترجيح العائد إلى المدلول ، شرع في الترجيح العائد إلى خارج .
وهو ترجيح بأمور لا يتوقف عليه الدليل ، لا في وجوده ولا في صحته ودلالته .
[ ص: 397 ] مثل قوله - تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ، فإنه يرجح على قوله - تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) . فإن الأول قد ورد في بيان تحريم الجمع بين الأختين بخلاف الثاني .