صفحة جزء
ص - الخارج .

يرجح الموافق لدليل آخر ، أو لأهل المدينة ، أو للخلفاء أو للأعلم ، ويرجحان أحد دليلي التأويلين ، وبالتعرض للعلة ، والعام على سبب خاص في السبب ، والعام عليه في غيره ، والخطاب شفاها مع العام كذلك ، والعام لم يعمل في صورة على غيره .

وقيل : بالعكس ، والعام بأنه أمس بالمقصود ، مثل : [ ص: 395 ] ( وأن تجمعوا بين الأختين ) على ( أو ما ملكت ) . وبتفسير الراوي بفعله أو قوله ، ويذكر السبب ، وبقرائن تأخره كتأخر الإسلام ، أو تاريخ مضيق ، أو تشديده ، لتأخر التشديدات .


ش - لما فرغ من الترجيح العائد إلى المدلول ، شرع في الترجيح العائد إلى خارج .

وهو ترجيح بأمور لا يتوقف عليه الدليل ، لا في وجوده ولا في صحته ودلالته .

يرجح الدليل الموافق لدليل آخر على دليل لا يوافقه دليل آخر ; لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد . ويرجح الدليل الموافق لعمل أهل المدينة ، أو لعمل الخلفاء الراشدين ، أو لعمل الأعلم على غيره . فإن أهل المدينة أكثر صحبة ، وكذا الخلفاء الراشدون والأعلم أحفظ بمواقع الخلل وأعرف بدقائق الأدلة . ويرجح أحد التأويلين على الآخر برجحان دليله على دليل التأويل الآخر .

ويرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم يتعرض لعلته ; لأن الحكم الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع ; لأن النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى .

[ ص: 396 ] ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك السبب ; لأن العام الوارد على السبب الخاص كالخاص بالنسبة إلى ذلك السبب ، والخاص يقدم على العام .

ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في حكم غير السبب ; لأنه اختلف في عموم العام الوارد على السبب ، ولم يختلف في عموم العام المطلق .

والخطاب شفاها إذا عارض عاما ، لم يكن بطريق المشافهة ، فيرجح الخطاب بالمشافهة فيمن خوطب شفاها ، ويرجح العام عليه في غير من خوطب شفاها .

ويرجح العام الذي لم يعمل به في صورة على العام الذي عمل به في صورة ; لأنه لا يلزم من العمل بالعام الذي لم يعمل به في صورة إهمال أحد الدليلين ، ولو عمل بالعام الذي عمل به في صورة ، لزم إهمال الآخر بالكلية .

وقيل بالعكس ، أي يرجح العام الذي عمل به في صورة على العام الذي يعمل به في صورة ; لأن العام المعمول به يقوى باعتبار العمل به .

وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود بأن قصد به بيان الحكم المختلف فيه ، والعام الآخر بخلافه ، فالعام الذي هو أمس بالمقصود يرجح على العام الآخر .

[ ص: 397 ] مثل قوله - تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ، فإنه يرجح على قوله - تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) . فإن الأول قد ورد في بيان تحريم الجمع بين الأختين بخلاف الثاني .

ويرجح الحديث الذي فسره الراوي بفعله أو قوله على الحديث الذي لم يفسره الراوي بواحد منهما ; لاشتمال الأول على فائدة زائدة .

ويرجح أحد الحديثين على الآخر بذكر السبب ، فإن الحديث الذي ذكر الراوي السبب معه راجح على ما لم يذكر السبب معه ; لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتمام الراوي بالرواية ، ويرجح أحد الخبرين على الآخر بقرائن تأخره ، كتأخر إسلام الراوي ; لأن الظاهر تأخر رواية متأخر الإسلام عن إسلامه ، بخلاف رواية الآخر لجواز تقدمها على إسلام متأخر الإسلام ، ويرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق على غيره ; لأن تضييق التاريخ قرينة دالة على تأخره .

وكذا يرجح أحد الخبرين على الآخر بكونه متضمنا لتشديد ; لأن التشديد قرينة دالة على تأخره ، فإن التشديد في آخر عهد الرسول - عليه السلام - والتخفيف في أول عهده .

التالي السابق


الخدمات العلمية