ص - وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب ، وبأن مسلكها قطعي ، أو أغلب ظنا ، والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض ، ويرجح بطريق نفي الفارق في القياسين ، والوصف الحقيقي على غيره ، والثبوت على العدمي ، والباعثة على الأمارة ، والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها ، والأكثر تعديا والمطردة على المنقوضة ، والمنعكسة على خلافها ، والمطردة فقط على المنعكسة فقط ، وبكونه جامعا للحكمة مانعا لها على خلافه ، والمناسبة على الشبهية ، والضرورية الخمسة على غيرها ، والحاجية على التحسينية ، والتكميلية من الخمسة على الحاجية ، والدينية على الأربعة ، وقيل بالعكس ، ثم مصلحة النفس ، ثم النسب ، ثم العقل ، ثم المال ، وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط [ ص: 400 ] على الضعف والاحتمال ، وبانتفاء المزاحم لها في الأصل ، وبرجحانها على مزاحمها ، والمقتضية للنفي على الثبوت ، وقيل بالعكس ، وبقوة المناسبة والعامة في المكلفين على الخاصة .
ش - بعد الفراغ بأمور تعود إلى حكم الأصل شرع في الترجيح بأمور تعود إلى علة الأصل .
ويرجح قياس المناسبة على قياس الشبه ; لزيادة غلبة الظن بعلية الوصف المناسب ، وترجح الضرورية الخمسة ، التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال ، على غيرها .
ويرجح ما وقع في محل التكملة من الخمسة الضرورية على ما وقع في محل الحاجة ، وإن كان من أصول الحاجة .
ويرجح من أقسام الخمسة الضرورية الدينية على الأربعة الباقية ; لأن ثمرة الدينية أكمل الثمرات ، وهي السعادة الأخروية .
وقيل بالعكس ، أي ترجح الأربعة الباقية على الدينية ; لأن [ ص: 403 ] حق الله - تعالى - على المساهلة بخلاف حقوق الناس ، ولهذا قدم القصاص على قتل الردة إذا اجتمعا .
وترجح مصلحة النفس على الثلاثة الباقية ; لأن حفظ الباقية لأجل حفظ النفس ، ثم النسب يرجح على العقل ; لأن حفظ النسب أشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العقل ، ثم العقل يرجح على المال ; لأن العقل ملاك التكليف بخلاف المال .
ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته من وجود مانع أو فوات شرط قويا على القياس الذي يكون موجب نقض علته ضعيفا ; لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة .
وقيل بالعكس ، أي ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة المقتضية للنفي ; لأن المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الأصلية ، بخلاف المقتضية للنفي ، فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية ، وما فائدته شرعية راجح على غيره .