صفحة جزء
ص - وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب ، وبأن مسلكها قطعي ، أو أغلب ظنا ، والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض ، ويرجح بطريق نفي الفارق في القياسين ، والوصف الحقيقي على غيره ، والثبوت على العدمي ، والباعثة على الأمارة ، والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها ، والأكثر تعديا والمطردة على المنقوضة ، والمنعكسة على خلافها ، والمطردة فقط على المنعكسة فقط ، وبكونه جامعا للحكمة مانعا لها على خلافه ، والمناسبة على الشبهية ، والضرورية الخمسة على غيرها ، والحاجية على التحسينية ، والتكميلية من الخمسة على الحاجية ، والدينية على الأربعة ، وقيل بالعكس ، ثم مصلحة النفس ، ثم النسب ، ثم العقل ، ثم المال ، وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط [ ص: 400 ] على الضعف والاحتمال ، وبانتفاء المزاحم لها في الأصل ، وبرجحانها على مزاحمها ، والمقتضية للنفي على الثبوت ، وقيل بالعكس ، وبقوة المناسبة والعامة في المكلفين على الخاصة .


ش - بعد الفراغ بأمور تعود إلى حكم الأصل شرع في الترجيح بأمور تعود إلى علة الأصل .

يرجح أحد القياسين على الآخر بالقطع بالعلة ، فإن مقطوع العلة راجح على ما هو مظنون .

وكذلك يرجح بالظن الأغلب ، وذلك بأن يكون وجود العلتين في القياسين مظنونا ، لكن وجودها في أحدهما مظنون بالظن الأغلب .

ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك .

وكذا يرجح القياس الذي يكون مسلك علته مظنونا بالظن الأغلب على ما لا يكون كذلك .

ويرجح القياس الذي استنبط علية وصفه بالسبر على القياس الذي استنبط علية وصفه بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل ، بخلاف المناسبة .

[ ص: 401 ] ويرجح أحد القياسين على الآخر بطريق نفي الفارق بين الأصل والفرع . فالقياس المقطوع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع راجح على القياس الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا ، وكذا القياس الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا بالظن الأغلب ، راجح على الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا بالظن الغير الأغلب .

ويرجح الوصف الحقيقي على غير الحقيقي .

ويرجح الوصف الثبوتي على العدمي .

ويرجح العلة الباعثة على الأمارة .

ويرجح العلة المنضبطة والعلة الظاهرة والعلة المتحدة على غير المنضبطة والخفية والمتعددة .

ويرجح ما هو أكثر تعديا على ما هو أقل تعديا ; لأن زيادة التعدي توجب زيادة الفائدة ، فهو أولى .

ويرجح العلة المطردة على العلة المنقوضة .

ويرجح العلة المنعكسة على غير المنعكسة ; لأن الانعكاس وإن لم يفد العلية لكن يقويها .

[ ص: 402 ] ويرجح المطردة فقط على المنعكسة فقط ; لأن الطرد في العلل أقوى من العكس ، ولهذا اشترط في العلية الاطراد ولم يشترط الانعكاس .

ويرجح أحد القياسين على الآخر بكون وصفه جامعا للحكمة مانعا لها على ما لا يكون كذلك .

ويرجح قياس المناسبة على قياس الشبه ; لزيادة غلبة الظن بعلية الوصف المناسب ، وترجح الضرورية الخمسة ، التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال ، على غيرها .

ويرجح ما وقع في محل الحاجة على ما وقع في محل التحسين والتزيين .

ويرجح ما وقع في محل التكملة من الخمسة الضرورية على ما وقع في محل الحاجة ، وإن كان من أصول الحاجة .

ويرجح من أقسام الخمسة الضرورية الدينية على الأربعة الباقية ; لأن ثمرة الدينية أكمل الثمرات ، وهي السعادة الأخروية .

وقيل بالعكس ، أي ترجح الأربعة الباقية على الدينية ; لأن [ ص: 403 ] حق الله - تعالى - على المساهلة بخلاف حقوق الناس ، ولهذا قدم القصاص على قتل الردة إذا اجتمعا .

وترجح مصلحة النفس على الثلاثة الباقية ; لأن حفظ الباقية لأجل حفظ النفس ، ثم النسب يرجح على العقل ; لأن حفظ النسب أشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العقل ، ثم العقل يرجح على المال ; لأن العقل ملاك التكليف بخلاف المال .

ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته من وجود مانع أو فوات شرط قويا على القياس الذي يكون موجب نقض علته ضعيفا ; لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة .

ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا على القياس الذي يكون موجب نقض علته محتملا .

ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل على ما لم ينتف مزاحم علته فيه ; لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة .

ويرجح القياس الذي يكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على ما لا يكون علته راجحة على مزاحمها .

[ ص: 404 ] وترجح العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت ; لأن المقتضية للنفي مؤيدة بالأصل .

وقيل بالعكس ، أي ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة المقتضية للنفي ; لأن المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الأصلية ، بخلاف المقتضية للنفي ، فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية ، وما فائدته شرعية راجح على غيره .

ويرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة ; لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية .

ويرجح القياس الذي يكون علته عامة في المكلفين ، أي متضمنة لمصلحة عموم المكلفين ، على القياس الذي يكون علته خاصة ببعض المكلفين ; لأن ما تكون فائدته أكثر أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية