ص - وأما الحدود السمعية ، فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها ، ويكون المعرف أعرف ، وبالذاتي على العرضي ، وبعمومه على الآخر لفائدته . وقيل بالعكس للاتفاق عليه ، وبموافقته النقل الشرعي أو اللغوي أو قربه ، وبرجحان طريق اكتسابه ، وبعمل المدينة ، أو الخلفاء الأربعة أو العلماء ، ولو واحدا ، وبتقرير حكم الحظر أو حكم النفي ، وبدرء الحد .
ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر ، وفيما ذكر إرشاد لذلك .
ش - الأمارات المفضية إلى التصديقات ، كما يقع التعارض فيها ، ويرجح بعضها على بعض ، كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها ، ويرجح بعضها على بعض .
ولما كان التعارض والترجيح في الأول هو الكثير الغالب في الشرع ، قدمه على التعارض والترجيح في الثاني الذي هو القليل المغلوب في الشرع .
والترجيح في الحدود السمعية إما باعتبار اللفظ ، أو باعتبار المعنى ، أو باعتبار أمر خارج .
ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر ، وذلك بأن يكون أحد الدليلين أو أحد التعريفين مشتملا على جهتين من جهات الترجيح أو أكثر ، والآخر مشتملا على الأقل ، أو مثله . وفيما ذكرنا من الجهات المفردة إرشاد لما يتركب منها . والحمد لله الذي أمهلنا للإتمام والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر الكرام .