فإن تنافيا إثباتا ونفيا - لزم من إثبات [ كل نقيضه ، ] ومن نقيضه عينه ، فيجئ أربعة . مثاله : العدد إما زوج أو فرد ، لكنه - إلى آخرها .
وإن تنافيا إثباتا لا نفيا - لزم الأولان . مثاله : الجسم إما جماد أو حيوان . وإن تنافيا [ نفيا لا إثباتا ] - لزم [ الأخيران ] مثاله : الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة .
ش - هذا هو القسم الثاني من القياس الاستثنائي ، وهو الذي [ ص: 142 ] يكون الشرطية فيه منفصلة . ولما لم يوجد فيه شرط قال : " وضرب بغير شرط " . ويسمى هذا القسم : المنفصل ، لا القضية التي يستثنى جزؤها أو نقيضها ، على ما توهم بعض ; لأن القضية لا تسمى المنفصل ، بل المنفصلة .
قوله : " ويلزمه تعدد اللازم " أي أجزاء المنفصلة المستعملة فيه مع التنافي بين تلك الأجزاء . ولما كانت أجزاء المنفصلة قد تكون نتائج القياس ، والنتيجة لازمة ، سماها باللازم مجازا .
ويمكن أن يكون المراد أن القياس المنفصل يلزمه تعدد النتيجة مع التنافي بينها ; لأن نتائجها لا يجتمع بعضها مع البعض; لأن جزئي المنفصلة إن تنافيا إثباتا ونفيا يلزم أربع نتائج ; لأنه يلزم من إثبات كل جزء نقيض الآخر ; لامتناع ثبوتهما . ومن نقيض كل جزء عين الآخر ; لامتناع ارتفاعهما .
مثاله : العدد إما زوج وإما فرد فإنه يلزم من استثناء عين الزوج نقيض الفرد ، ومن استثناء عين الفرد نقيض الزوج ، ومن نقيض الزوج عين الفرد ومن نقيض الفرد عين الزوج .
[ ص: 143 ] وإن تنافيا إثباتا لا نفيا ، يلزم الأولان ، أي يلزم من عين كل جزء نقيض الآخر ; لامتناع اجتماعهما ، ولا يلزم من انتفاء أحدهما عين الآخر ; لجواز انتفائهما ; إذ لا منافاة بين الجزئين في النفي . مثاله الجسم إما حيوان أو جماد ; فإنه يلزم من الحيوان نقيض الجماد ، ومن الجماد نقيض الآخر . ولا يلزم من نقيض شيء منهما عين الآخر ; لجواز انتفائهما معا .
وإن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الآخران ، أي يلزم من نقيض كل منهما عين الآخر ; ضرورة امتناع انتفائهما . ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر ; لجواز ثبوتهما معا .
مثاله : الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة ، فإنه يلزم من انتفاء اللا رجل ثبوت اللا امرأة ، ومن انتفاء اللا امرأة ، ثبوت اللا رجل ، ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الآخر ; لجواز أن لا يكون رجلا ولا امرأة .