[ ص: 173 ] ص - قالوا : إن وقع مبينا لطال لغير فائدة ، وغير [ مبين ] غير مفيد .
ش - هذا دليل القائلين بعدم وقوعه . وتقريره أنه لو وقع المشترك في القرآن لوقع إما مبينا ، بأن يذكر معه قرينة تفيد المعنى المراد من المعاني الموضوع حصولها ، كما يقال : ثلاثة قروء ، وهي الأطهار ] فيلزم التطويل بغير فائدة ; إذ يمكن أن يعبر عن ذلك المعنى بلفظ مفرد وضع له فقط .
وإما غير مبين فيكون غير مفيد ; لأنه حينئذ لم يحصل المقصود ، وهو الفهم التفصيلي . وغير المفيد لا يقع به الخطاب ، وإلا لكان عبثا ، والله تعالى منزه عنه .