وذلك لأن الواضع عند وضعه اللفظ للمفهوم المجازي يفتقر إلى أن يلاحظ العلاقة بينهما . ولئن سلمنا أن المستعمل يفتقر إلى النظر فيها ، ولكن لا نسلم صدق الملازمة .
قوله : لأن المقصود من النظر فيها هو جواز الاستعمال .
قلنا : لا نسلم أن المقصود من النظر فيها منحصر في جواز الاستعمال . وذلك لأنه يجوز أن يكون المقصود من النظر فيها استخراج حكمة الوضع للمفهوم المجازي . فلذلك ينظر فيها ، لا لأجل افتقارنا في جواز الاستعمال إلى النظر فيها .