وإطلاق " الشبكة " على الصيد ، وإطلاق " الابن " على الأب ، وبالعكس ، أي إطلاق " الأب " على الابن . والتالي بأقسامه باطلة فالمقدم مثله .
[ ص: 192 ] أما الملازمة فلظهور العلاقة المعتبرة في هذه الصور . أما في الأول فلظهور المشابهة في الصورة . وأما في الثاني فللمجاورة . وأما في الثالث فلأن الأب إنما كان على صفة البنوة . وأما في الرابع فلأن الابن سيئول إلى الأب .
ولما كانت العلاقة التي ذكرها المصنف أربعة أنواع ، ذكر الصور الأربع المشتمل كل واحد منها على نوع من الأنواع الأربعة المذكورة .
وإذا ظهر العلاقة المعتبرة من المفهوم الحقيقي وغيره ، ولم يشترط النقل عن أهل العربية على استعمالهم ، جاز إطلاق اسم المفهوم الحقيقي على ذلك الغير [ لتحقق ] المقتضي وانتفاء المانع ، وهو اشتراط النقل . وأما انتفاء التالي فبالاتفاق .