وقوله : " قولهم " مبتدأ ، وقوله : " رد " خبره . وتقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن هذه الألفاظ وضعت في الشرع لهذه المعاني ، بل هذه الألفاظ باقية على الحقائق اللغوية عند استعمالها في المعاني الشرعية .
والزيادات الحاصلة في المعاني الشرعية شروط زيدت على المفهومات [ ص: 219 ] اللغوية ، لا باعتبار أن يكون الألفاظ موضوعة لها ، دالة عليها ، بل لأن وقوع المفهومات اللغوية على الوجه المطلوب شرعا ، لا يحصل بدون هذه الزيادات . فإن الصلاة مثلا وضعت في اللغة للدعاء ، واستعملت في الشرع للدعاء أيضا .
إلا أن وقوع الدعاء على الوجه المطلوب شرعا إنما يحصل إذا زيد عليه هذه الشروط ، فلا يكون حقائق شرعية .
وتقرير الجواب أن يقال : لو كانت هذه الألفاظ في الشرع مستعملة في مفهوماتها اللغوية ، لما استعملت في صورة لم تتحقق المفهومات اللغوية فيها . والتالي باطل . فالمقدم مثله .
أما الملازمة فظاهرة . وأما انتفاء التالي ، فإن الصلاة في اللغة ، إما الدعاء أو الاتباع وقد استعمل في الشرع فيما لا يوجد فيه شيء منهما . وذلك لأنها استعملت في صلاة الأخرس المنفرد ، وهو غير داع ولا متبع .