ص - قولهم : مجاز . إن أريد استعمال الشارع لها - فهو المدعي . وإن أريد أهل اللغة - فخلاف الظاهر ; لأنهم [ لم يعرفوها ] . ولأنها تفهم بغير قرينة .
[ ص: 220 ]
ش - هذه مناقضة أخرى للدليل المذكور مع جوابها . وتقرير المناقضة أن يقال : لا نسلم أن استعمال هذه الألفاظ في معانيها شرعا بطريق الحقيقة ، بل استعمالها فيها بطريق المجاز ، لتحقق العلاقة بين المفهومات اللغوية وبين هذه المعاني . فإن الصلاة للدعاء في أصل اللغة ، وهو جزء هذه الركعات . والزكاة في اللغة للنماء ، وهو سبب [ للمعنى ] الشرعي ، وتسمية الكل باسم الجزء ، والمسبب باسم السبب ، مجاز .
والجواب عن المناقضة من وجهين : الأول : أنه إن أريد بكون هذه الألفاظ مجازات ، أن الشارع استعملها في هذه المعاني بطريق المجاز ، فهو المدعي ; لأننا لا نعني بكونها حقائق شرعية إلا أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها اللغوية ، وغلب استعمالها فيها .
وإن أريد بكونها مجازات أن أهل اللغة قد استعملوها لهذه المعاني فهو ممنوع ; لأنه خلاف الظاهر ; لأن أهل اللغة لم يعرفوا هذه المعاني قبل الشرع فكيف يستعملون لها هذه الألفاظ ; لأن استعمال اللفظ مسبوق بفهم المعنى .
الثاني : أن استعمال هذه الألفاظ لهذه المعاني لا يجوز أن يكون بطريق المجاز ; لأنه يفهم هذه المعاني عند إطلاق هذه الألفاظ عليها ، بدون قرينة . فلو كانت مجازات ، لم يفهم المعنى بدون قرينة .