صفحة جزء
ص - القاضي : لو كانت كذلك ، لفهمها المكلف . ولو فهمها - لنقل ، لأنا مكلفون مثلهم . والآحاد لا تفيد ، ولا تواتر .


ش - أي قال القاضي : إن هذه الألفاظ لا تكون حقائق شرعية ; لأنها لو كانت كذلك ، أي حقائق شرعية ، لزم أن يفهمها الشارع المكلفين أولا ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ; لأنهم مكلفون بفهم مراده منها ، والفهم لا يكون بدون تفهيم الشارع إياهم . ولو فهمها الشارع المكلفين ، لنقل ذلك التفهيم إلينا نقلا يفهم مراد الشارع منه لعدم الفرق بيننا وبينهم ; لأنا مكلفون مثلهم ، والتكليف هو الموجب للتفهيم .

ونقل التفهيم إلينا ، إما بالآحاد ، ولا سند ; لأنها ليست بحجة قطعية . وإما بالتواتر ، ولا يكون حاصلا ، وإلا لم يقع النزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية