فيه ثلاثة مذاهب : الأول : اشتراطه مطلقا . والثاني : عدم اشتراطه . وثالثها ، أي ثالث المذاهب : أن معنى المشتق منه ، إن كان ممكنا بقاؤه ، كالضرب ونحوه ، اشترط وإلا فلا . كالمصادر السيالة نحو التكلم والتحرك .
ولما نبه المصنف على المذهب الثالث بالفرق ، علم أن أحد الأولين : الاشتراط مطلقا ، والآخر : عدمه مطلقا .